تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
الأول : إمكان الاتكال في تفهيم المعنى على القرائن الواضحة . وفيه : أن هذا الجواب غير مربوط بالاستدلال : فان تقريب الاستدلال إن الغرض من الوضع ليس هو عدم تفهيم المعنى لأنه محقق قبله ولا أمور أخر كإيقاظ النائم لعدم ترتبها على الوضع ، بل الغرض منه هو تفهيم المعنى ، والاشتراك يوجب عدم ترتبه كما عرفت ، وما ذكره المحقق الخراساني غير مرتبط بذلك ، بل هو جواب عما أدرجه هو في الاستدلال ، وهو أن تفهيم المعنى بواسطة القرائن غير صحيح : فإنه كثيرا ما تختفي القرائن . الثاني : انه قد يتعلق الغرض بالإجمال . وفيه : ما تقدم من أن الإجمال وعدم التفهيم ليس غرضا من الوضع . فالصحيح في الجواب عنه أن يقال : إن الانتقال في الجملة بمعنى الصرف عن بقية المعاني ثابت مع الاشتراك ، فهو ليس منافيا لحكمة الوضع رأسا ، مع أن الوضع إنما يكون مقتضيا للانتقال إلى المعنى لا علة تامة له ولذا عند نصب القرينة لا ينتقل إليه ، فكما أن القرينة تمنع من ذلك ، كذلك الوضع الثاني ، فلو علمنا من الخارج أو من قرينة انه لم يرد أحد المعنيين لا محالة ينتقل إلى الآخر ، وبهذا يمتاز عن الحقيقة والمجاز : فان عدم إرادة الحقيقة لا يكفي في الانتقال إلى المعنى المجازى فيتوقف الانتقال إليه إلى ما يدل على إرادته ، وهذا بخلاف المشترك ، وهذا هو المراد مما اشتهر من أن إرادة أحد المعنيين في المشترك تتوقف على القرينة الصارفة ، وأما المجاز فإرادته تتوقف على القرينة المعينة . الوجه الثاني : أن لازم الاشتراك الانتقال إلى معنيين في آن واحد وهو غير ممكن .