تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
ويرد عليه - مضافا إلى ما أوردناه على المحقق النائيني في أول هذا المبحث - أن الاستعمال في غير تلك المرتبة العليا ، إن كان في الأفراد ، فمضافا إلى أنه خلاف الفرض وهو تصوير الجامع ، لا يوجب صيرورته حقيقة فيها كما لا يخفى ، وان كان في الجامع فلا بد من تصويره أولًا : ، ثم الالتزام بذلك . مع أن لازم ذلك كونها من قبيل المشترك اللفظي ، إذ هذا النحو من الوضع لا يوجب هجر المعنى الأول . وعليه فيلزم الاشتراك اللفظي في ألفاظ العبادات بين الصحيح والأعم . وهو خلاف ما يدّعيه الأعمّي كما لا يخفى .

بيان ثمرة المسألة

ثم إنه وقع الخلاف في أنه هل لهذه المسألة ثمرة أم لا ؟ وقد ذكر جماعة لها ثمرتين :

الثمرة الأولى : ما ذكره جماعة منهم المحقق الخراساني « 1 »

وهو انه يجوز التمسك بالإطلاق أو العموم على القول بالأعم عند الشك في اعتبار شيء جزءا أو شرطا ، ولا يجوز التمسك به على القول بالصحيح ، بل يكون الخطاب مجملا ولا بد فيه من الرجوع إلى الأصول العملية .
هامش
( 1 ) كفاية الأصول ص 28 ( ومنها : أن ثمرة النزاع إجمال الخطاب على القول الصحيحي . . ) .