وعرفت انه لا مانع من كون أحد أمور على البدل داخلا في المسمّى .
وأما الإيراد الثالث فالجواب عنه وعن سائر ما أورد على هذا الوجه يظهر بعد بيان أمر ، وهو انه لأغلب الماهيات والمفاهيم البسيطة ، أو المركبة بالتركيب الحقيقي ، أو بالتركيب الاعتباري - مع تبين المفهوم عند الشخص في عالم المفهومية مصاديق مشكوك فيها ، مثلا : الماء الذي يكون مفهومه من أوضح المفاهيم ، له مصاديق يشك في أنها من مصاديق الماء أولًا ؟ .
وعلى ذلك ، فالمدّعى أن مفهوم الصلاة ، واضح معين ، وهو معظم الأجزاء ولهذا المفهوم مصاديق متيقنة كمعظم أجزاء صلاة الظهر ، ومصاديق مشكوك فيها كمعظم أجزاء صلاة الوتر مثلا ، وهذا لا يوجب عدم معلومية المفهوم عند المتشرعة وتردده حتى في عالم المفهومية .
نعم يرد على هذا الوجه انه أمر ممكن إلا أنه يحتاج في البناء عليه إلى دليل في مقام الإثبات وهو مفقود .
الوجه الثالث والرابع لتصوير الجامع على الأعم
ثالثها : أن يكون وضعها كوضع الأعلام الشخصية كزيد فكما لا يضر
في التسمية فيها تبادل الحالات المختلفة من الصغر والكبر ونقص بعض الأجزاء