القائل بالأعم .
وأورد المحقق النائيني ( ره ) « 1 » عليه بإيرادين :
أحدهما : إن الأركان مختلفة بحسب الموارد من القادر ، والعاجز وأمثالها ، فلا بد من تصوير جامع آخر بين تلك المراتب فيعود الإشكال .
ثانيهما : إن بقية الأجزاء إن كانت خارجة عن المسمّى دائما فهو ينافي الوضع للأعم فان المفروض صدقها على الصحيحة أيضا ، وان كانت خارجة عند عدمها خاصة فيلزم دخول شيء في الماهية عند وجوده وخروجه عنها عند عدمه ، وهو محال :
إذ التشكيك في الماهية وان كان معقولا إلا أنه في الماهيات البسيطة كالسواد والبياض وغيرهما ، ولكنه لا يعقل في الماهيات المركبة كما حقق في محله .
والحق : أن الصحيح في تصوير الجامع هو هذا الوجه بعد إصلاحه بان الموضوع له جملة من الأجزاء الخاصة لا الأركان ، وان بقية الأجزاء على فرض وجودها داخلة في المسمّى .
وتنقيح القول فيه يقتضي البحث في مقامين :
الأول في مقام الثبوت ، وبعبارة أخرى في إمكانه .
والثاني في مقام الإثبات وإقامة الدليل عليه .
هامش
( 1 ) أجود التقريرات ج 1 ص 41 ( أما الأولى ) ، وفي الطبعة الجديدة ج 1 ص 60 - 61 .