فالمتحصل عدم تمامية شيء مما ذُكر في تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة ليكون هو الموضوع له .
تصوير الجامع على الأعم
وأما الموضع الثاني : فقد ذكر الأصحاب في تصوير الجامع على الأعم وجوها :
أحدها : ما ذهب إليه المحقق القمي ( ره ) « 1 » وهو أن يكون عبارة عن جملة من الأجزاء كالأركان في الصلاة مثلا وكان الزائد عليها معتبرا في المأمور به لا في المسمّى .
وأورد عليه المحقق الخراساني ( ره ) « 2 » في الكفاية بإيرادات ثلاثة :
1 - التسمية بها حقيقة لا تدور مدارها ضرورة صدق الصلاة مع الإخلال ببعض الأركان .
2 - عدم الصدق عليها مع الإخلال بسائر الأجزاء والشرائط عند
الأعمّي .
3 - انه يلزم أن يكون الاستعمال فيما هو المأمور به بأجزائه وشرائطه مجازا عنده وكان من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل ولا يلتزم به
هامش
( 1 ) قوانين الأصول ج 1 ص 44 في الصحيح والأعم ، ثم عاد وأكد ذلك في ص 51 .
( 2 ) كفاية الأصول ص 25 .