تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
الموضوع له ، هي تلك المرتبة أعم من أن تكون صحيحة أو فاسدة . ورابعا : ان ما ذكره ( ره ) « 1 » فليكن أحد الاحتمالات أي احتمالا ثالثا : وهذا لا يوجب بطلان النزاع .

تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة

ثم إن تنقيح القول بالبحث في مقامين : الأول : في العبادات . الثاني : في المعاملات . أما الأول : فالكلام فيه في موردين : 1 - في تصوير الجامع . 2 - في أدلة الطرفين . أما تصوير الجامع فالكلام فيه في موضعين : أحدهما في تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة . ثانيهما في تصويره بين الأفراد الأعم من الصحيحة ، والفاسدة .
هامش
( 1 ) أي ما ذكره المحقق النائيني ( قدِّس سره ) من بطلان النزاع في الصحيح والأعم ، ليكن بنظر المصنف حفظه المولى وجهاً ثالثاً مقابل من قال بالصحيح ، ومقابل من قال بالأعم ، ويكون هذا الوجه غير ما ذكروه من وجود ثمرة للصحيح والأعم أو لا .
زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 165 | السيد محمد صادق الروحاني