الموضوع له ، هي تلك المرتبة أعم من أن تكون صحيحة أو فاسدة .
ورابعا : ان ما ذكره ( ره ) « 1 » فليكن أحد الاحتمالات أي احتمالا ثالثا : وهذا لا يوجب بطلان النزاع .
تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة
ثم إن تنقيح القول بالبحث في مقامين :
الأول : في العبادات . الثاني : في المعاملات .
أما الأول : فالكلام فيه في موردين :
1 - في تصوير الجامع .
2 - في أدلة الطرفين .
أما تصوير الجامع فالكلام فيه في موضعين :
أحدهما في تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة .
ثانيهما في تصويره بين الأفراد الأعم من الصحيحة ، والفاسدة .
هامش
( 1 ) أي ما ذكره المحقق النائيني ( قدِّس سره ) من بطلان النزاع في الصحيح والأعم ، ليكن بنظر المصنف حفظه المولى وجهاً ثالثاً مقابل من قال بالصحيح ، ومقابل من قال بالأعم ، ويكون هذا الوجه غير ما ذكروه من وجود ثمرة للصحيح والأعم أو لا .