1 - استحالة أخذ ما هو من مقومات الاستعمال المتأخر بالطبع عن المستعمل فيه في الموضوع له أو المستعمل فيه . وإلا لزم تقدم ما هو متأخر .
2 - لزوم التجريد عند إرادة الحمل . إذ المحمول على زيد - في زيد قائم مثلا - نفس القيام لا بما هو مراد . وكذا الموضوع . فإنه ، نفس زيد لا
بما هو مراد .
3 - لازمه كون وضع عامة الألفاظ ، عاما والموضوع له خاصا . لمكان اعتبار خصوص إرادة اللافظين فيما وضع له اللفظ .
ولا ما افاده المحقق الخراساني « 1 » ، من حمل الدلالة في كلامهما ، على الدلالة التصديقية فيما أراد غير الوضعية فان تبعيتها للإرادة في الواقع ونفس الامر واضحة لا مجال للكلام فيها أصلا .
بل مرادهما أنَّ العلقة الوضعية ، مختصة بصورة تعلق الإرادة بتفهيم المعنى . وان الدلالة الوضعية ، مختصة بالدلالة التصديقية فيما قال كما هو صريح كلامهما في بحث الدلالات للإرادة بتبعية مقام الاثبات للثبوت لاحظ كلامهما .
قال العلامة الطوسي في محكى شرح منطق الإشارات « 2 » ، في دفع
هامش
( 1 ) كفاية الأصول ص 17 .
( 2 ) شرح منطق الإشارات ص 32 سطر 4 - 8 ( المفرد والمركب ) نشر البلاغة ، قم المقدسة 1375 ه . ق وكذلك في الطبعة الحيدرية ، طهران .