تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦

استعمال اللفظ في نوعه

الأمر التاسع : في استعمال اللفظ في نوعه ، ومثله ، وصنفه ، وشخصه . قال في الكفاية : لا شبهة في صحة اطلاق اللفظ وإرادة نوعه ، كما إذا قيل : ( ضرب ) ، مثلا فعل ماض ، أو صنفه ، كما إذا قيل : ( زيد ) ، في ( ضرب زيد ) فاعل ، إذا لم يقصد به شخص القول ، أو مثله ، ( كضرب ) في المثال إذا قصد « 1 » . انتهى . وتنقيح القول في المقام ، بالبحث في موارد : الأول : في اطلاق اللفظ وإرادة نوعه . الثاني : في اطلاقه وإرادة صنفه ، أو مثله . الثالث : في اطلاقه وإرادة شخصه . اما المورد الأول ، ففي صحة اطلاق اللفظ وإرادة نوعه خلاف ، ذهب جماعة من المحققين ، منهم الخراساني « 2 » والنائيني إلى الأول ، واختار جماعة الثاني . ثم إن القائلين بالصحة . اختلفوا في أنه ، هل يكون ذلك من باب
هامش
( 1 ) كفاية الأصول ص 14 . والظاهر أن لفظ ( كضرب ) كما وردت في متن الكفاية خطأ في الطباعة ، والصحيح أن تكون ( كزيد ) في المثال إذا قصد . ( 2 ) كفاية الأصول ص 14 .
زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 116 | السيد محمد صادق الروحاني