شرح
وتعارضا دليلاهما ، بحيث لا يمكن الترجيح .
هذا ؛ وظنّي : انّه ينبغي في هذه الصورة ، التوقّف ؛ ان أمكن ؛ لانّه غير ظانّ بحكم اللّه ؛ فإفتاؤه بغير علم شرعيّ . امّا لا بدّ من العمل بأحد الامرين ؛ كما لو دلّ أحد الدليلين على الوجوب - مثلا - والآخر على الحرمة ، ولا يمكن خلوّ المكلّف عن الفعل ، أو الترك ؛ فيكون مخيّرا .
مع التعارض : يعني : إذا تعارض أمارة الثبوت وأمارة النفي ، يخيّر المجتهد بالعمل بايّهما شاء .