مع التعارض والتكافؤ .
شرح
علوم العربيّة : يدخل فيها : اللغة ، والعرف ، والنحو ، والمعاني ، والبيان . امّا البديع ، فالظاهر انّه لا دخل له في الاجتهاد .
من انس بلسان الفقهاء : وربّما قيل : انّ هذا هو الباعث على ادراج الفقيه في تعريف الاجتهاد ؛ كما فعله « ابن حاجب » « 1 » وغيره « 2 » .
بل يستصحب الحكم : قال « المحقّق » « 3 » - قدّس اللّه روحه « 4 » - : « إذا أفتى المجتهد [ عن نظر ] في واقعة ، ثمّ ، وقعت بعينها في وقت آخر ، فإن كان ذاكرا لدليلها ، جاز له الفتوى ؛ وان نسيه ، افتقر إلى استئناف النظر » ؛ هذا كلامه رحمه اللّه ؛ ولا ريب انّه أحوط .
وتقليد الأفضل متعيّن عندنا : لانّ الظنّ في جانبه أقوى ؛ واتّباع أقوى الظنّين واجب عقلا « 5 » .
ويتخيّر مع التساوي : أو هو يتوقّف ؛ ذكره « الشهيد » في « قواعده » « 6 » . قال :
« وقيل : بل ، الدليلان « 7 » يتساقطان ؛ ويرجع إلى البراءة الاصليّة » .
كالمجتهد : كما انّ المجتهد يتخيّر بالافتاء بايّ الحكمين شاء ؛ إذا تنافيا
هامش
( 1 ) . منتهى الوصول والامل / 209 .
( 2 ) . تهذيب الوصول إلى علم الأصول / 100 ، شرح مختصر المنتهى 2 / 460 ، فواتح الرحموت 2 / 362 .
( 3 ) . معارج الأصول / 202 .
( 4 ) . م 1 : رحمة اللّه عليه .
( 5 ) . م 1 : - عقلا .
( 6 ) . تمهيد القواعد / 281 .
( 7 ) . المصدر : - بل ، الدليلان .