فصل [ في تحصيل ما يتوقّف عليه الاجتهاد ]
لا بدّ لمن يجتهد في مسألة ، من تحصيل ما يتوقّف عليه الاجتهاد فيها من : علوم العربيّة ، والمنطق ، والأصول ، والتفسير ، والحديث ، والرجال ، وظنّ عدم الاجماع على خلافها .
ولا بدّ - مع ذلك - من انس بلسان الفقهاء ، وقوّة على ردّ الفرع إلى الأصل ؛ وهي العمدة في هذا الباب .
ولا يجب تكرّر النظر « 1 » بتكرّر « 2 » القضية ؛ بل ، يستصحب الحكم . والتفصيل - بمضيّ زمان زادت فيه القوّة بكثرة الممارسة والاطّلاع - غير بعيد .
واجتهاد الفاسق ، نافع له ؛ لا لغيره .
والمتجزّي يقلّد فيما لم يتجزّأ فيه ؛ إذا ضاق وقته .
وتقليد الأفضل متعيّن عندنا ؛ وهم مختلفون . ويتخيّر مع التساوي ؛ كالمجتهد « 3 »
هامش
( 1 ) . م 2 : - تكرّر النظر .
( 2 ) . م 1 : بتكرار .
( 3 ) . م 2 : - ويتخيّر مع التساوي كالمجتهد .