فصل [ في التصويب والتخطئة ]
المشهور عدم التصويب ؛ لشيوع تخطئة السلف بعضهم بعضا ؛ بلا نكير . ولما روي :
« انّ للمصيب أجرين ، وللمخطي واحد » « 1 » . وللزوم اجتماع النقيضين .
وليس مشركا « 2 » ؛ لاختلاف المتعلّق . ولاستلزام اعتقاد كلّ منهما ، رجحان امارته ، تخطئة أحدهما فيه .
وللبحث في الكلّ مجال .
ويلزم معتزلة ، المخطّئة - عند تغيّر الرأي - سبق امر المقلّد والمقلّد « 3 » باتّباع الخطاء ؛ وهو قبيح عقلا ؛ وفيه تأمّل « 4 » .
هامش
( 1 ) . الجامع الصحيح 3 / 615 ب 2 ح 1326 ، صحيح مسلم 3 / 552 . ب 6 ح 15 ، مسند أحمد 4 / 198 ، 204 ، جامع بيان العلم وفضله 2 / 72 .
( 2 ) . و ، م 2 : مشتركا .
( 3 ) . د ، م 1 ، م 2 : المقلّد والمقلّد .
( 4 ) . و ، م 2 : - وفيه تأمّل .