« 1 » ل : « المرتضى » « 2 » : هو في الثاني ؛ لا الاوّل « 3 » . « 4 »
قلنا : فرق بين عدم الفهم أصلا ، والترديد . وتجويز التخصيص مقرّر . والنسخ وارد
شرح
وبالفعل عند الأكثر : لانّه ادلّ من القول ؛ كما قيل : « ليس الخبر كالعيان » .
والاطوليّة ، غير مضرّة ؛ مع انّه يمكن الاقصريّة ؛ ك : بيان افعال الصلاة بالنسبة إلى قبلها .
عبارة « العضديّ » « 5 » هكذا : « ولنا - أيضا - : انّ مشاهدة الفعل ادلّ في بيانه من الاخبار عنه . ولذلك قيل في المثل السائر : ( ليس الخبر كالمعاينة ) . فلا بعد في العدول اليه ؛ روما لزيادة الدلالة » .
« المرتضى » : وهنا مذاهب أخرى ؛ تركنا التعرض لها « 6 » .
ك : العامّ : إذا أريد به الخاصّ . وك : الأسماء الشرعيّة ؛ فانّ ظاهرها المعاني اللغويّة . وك : النكرة ؛ إذ أريد بها معيّن ؛ فانّ ظاهرها ، الفردة المنتشرة .
اما المجمل : ك : القرء ، وسائر الأسماء المشتركة بالاشتراك اللفظيّ ، أو المعنويّ ؛ فانّها عند الاطلاق غير ظاهرة في معنى معيّن .
هامش
( 1 ) . م 1 ، م 2 : + و .
( 2 ) . م 2 : - المرتضى .
( 3 ) . م 1 ، م 2 : الاوّل ؛ لا الثاني .
( 4 ) . الذريعة إلى أصول الشريعة 1 / 379 .
( 5 ) . شرح مختصر المنتهى 2 / 294 .
( 6 ) . المستصفى 1 / 368 ، المحصول 1 / 478 ، الاحكام في أصول الاحكام 3 / 36 ، الفصول في الأصول 1 / 259 ، منتهى الوصول والامل / 141 .