الاقرار بسبعة .
وللثالث : بطلان الاوّلين « 1 » - بما مرّ - فتعيّن .
ويدفع بسبق « 2 » الاخراج ، الاسناد . وفي المقام « 3 » كلام طويل الذيل « 4 » .
شرح
قيل : اي : في التفصّي عن التناقض الّذي يتبادر من الاستثناء ؛ فانّه اثبات لشيء ضمنا ؛ ثمّ ، نفي له صريحا . « 5 »
المراد ب : « عشرة » : لمّا كان في هذا الكلام وأمثاله تناقض - لتضمّنه اثبات الثلاثة في ضمن العشرة ؛ ثمّ ، نفيها - أرادوا رفع التناقض ؛ فاختلفوا على ثلاثة أقوال .
معناها : اي : مجموع الآحاد العشرة ؛ وحرف الاستثناء دلّ على اخراج الثلاثة عنها . والاسناد ، بعد الاخراج ؛ فلا تناقض ؛ لانّه انّما يعتبر اسناد الحكم إلى المستثنى منه بعد اخراج المستثنى ، فلم يقع الاسناد الّا إلى السبعة ؛ وليس في الكلام حكمان : أحدهما : اثبات العشرة ؛ والآخر : نفي الثلاثة ؛ لتعارض الاثبات والنفي ؛ بل ، هو حكم بالاثبات ؛ لا غير ؛ وهو المختار عند المتأخّرين ك :
هامش
( 1 ) . و : الأوليّين .
( 2 ) . ل : لسبق .
( 3 ) . م 1 ، م 2 ، و : فيه .
( 4 ) . و ، د ، م 2 : - طويل الذيل .
( 5 ) . د ، م 1 : في التفصّي الّذي يتبادر إلى الذهن من نحو قولنا : « له عندي عشرة ، الّا ثلاثة » - مثلا - أثبت الثلاثة ضمنا ؛ ثمّ ، نفيتها تصريحا .