فصل [ في الاستثناء ]
الاستثناء في المنقطع مجاز ؛ لا مشترك لفظيّ ؛ ولا معنويّ . ومن ثمّ « 1 » لم يحملوه عليه ، الّا مع تعذّر المتّصل .
وقوله - تعالى - :
« إِلَّا اتِّباعَ الظَّنِّ »
« 2 » ، و
« إِلَّا قِيلًا سَلاماً سَلاماً »
« 3 » ، ونحوهما « 4 » غير دالّ على الحقيقة ؛ وفيه نظر .
ويشترط الاتّصال ؛ ولو حكما ؛ للزوم جهالة قدر المبيع ، والموجر ونحوهما .
ولإلغائهم استثناء المقرّ ب : « عشرة درهما » بعد مدّة ؛ لا لما روي « 5 » من تعيين
هامش
( 1 ) . م 2 : ثمّة .
( 2 ) . النساء / 157 .
( 3 ) . الواقعة / 26 .
( 4 ) . و ، م 1 : - ونحوهما .
( 5 ) . سنن ابن ماجة 1 / 681 ب 7 ح 2108 ، 682 ح 2111 ، صحيح مسلم 3 / 470 ب 3 ح 7 ، 473 ح 11 ، 12 ، 13 ، 474 ح 14 ، 17 ، 475 ح 19 ، الجامع الصحيح 4 / 106 ب 5 ح 1529 ، 107 ب 6 ح 1530 ، مسند أحمد 2 / 185 ، 204 ، 211 ، 212 ، 361 ، 3 / 76 ، 4 / 256 ، 257 ، 378 ، سنن أبي داود 3 / 239 ح 3277 ، سنن النسائيّ 7 / 12 - 9 .