تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( مع حواشي المصنف ) — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠

فصل [ في العمل بالعموم قبل الفحص عن المخصّص ]

لا يبادر إلى العمل بالعموم قبل ظنّ عدم المخصّص ، بالفحص عنه ؛ لا باصالة عدمه . لنا : شيوع المثل المشهور ؛ فحصل الشكّ ؛ فوجب . قالوا : فيجب عن التجوّز ، لمساواته ؛ وليس ، فليس . قلنا : الفرق قائم للمثل ، وما قيل من : انّ أكثر اللغة مجازات ، يكذّبه التتبّع ؛ كما يصدّق المثل . « القاضي » « 1 » : يشترط « 2 » القطع بعدم المخصّص والمعارض . قلنا : فيبطل العمل بأكثر الادلّة . وإفادة كثرة البحث ، أو فحص المجتهد له ، ممنوع . والسند ، رجوعه بالأقوى .
هامش
( 1 ) . البحر المحيط 3 / 37 . ( 2 ) . م 1 ، م 2 : شرط .