فصل [ في العمل بالعموم قبل الفحص عن المخصّص ]
لا يبادر إلى العمل بالعموم قبل ظنّ عدم المخصّص ، بالفحص عنه ؛ لا باصالة عدمه .
لنا : شيوع المثل المشهور ؛ فحصل الشكّ ؛ فوجب .
قالوا : فيجب عن التجوّز ، لمساواته ؛ وليس ، فليس .
قلنا : الفرق قائم للمثل ، وما قيل من : انّ أكثر اللغة مجازات ، يكذّبه التتبّع ؛ كما يصدّق المثل .
« القاضي » « 1 » : يشترط « 2 » القطع بعدم المخصّص والمعارض .
قلنا : فيبطل العمل بأكثر الادلّة .
وإفادة كثرة البحث ، أو فحص المجتهد له ، ممنوع . والسند ، رجوعه بالأقوى .
هامش
( 1 ) . البحر المحيط 3 / 37 .
( 2 ) . م 1 ، م 2 : شرط .