فصل [ في تنافي العامّ والخاصّ ]
إذا تنافي العامّ والخاصّ ، وتقارنا ، بني عليه ؛ وان تقدّم ، فبعد حضور العمل به ، منسوخ ، وقبله مخصّص ؛ وان تأخّر ، فكالمقارن عند « المحقّق » « 1 » و « العلّامة » « 2 » ، وناسخ عند « المرتضى » « 3 » .
لنا : تقديم العامّ يوجب الغائه ، أو نسخه ؛ وتقديمه ، التجوز ؛ لا غير ؛ فهو أولى .
وليست النصوصيّة كالعموم . والمتأخّر وصف البيانيّة .
وان جهل التاريخ ، فكالاوّل .
واحتمال النسخ معلّق على ما الأصل عدمه ؛ فلا يصحّ للمعارضة .
هامش
( 1 ) . معارج الأصول / 98 .
( 2 ) . نهاية الوصول إلى علم الأصول / الورقة 98 / ب ، تهذيب الوصول إلى علم الأصول / 45 .
( 3 ) . الذريعة إلى أصول الشريعة 1 / 317 - 316 .