تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( مع حواشي المصنف ) — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
شرح
الذمّيّ غير مراد . حجّة في الباقي : بعد التخصيص بأجمعه ؛ نحو : « أكرم العلماء ، الّا زيدا ، وعمروا » ؛ بخلاف : « الّا بعضهم » ؛ فانّه يتوقّف على البيان . أصحابنا الاماميّة متّفقون على ذلك . وفي قوله : « وللمخالف خمسة أقوال » ، نوع اشعار بذلك ! « 1 » وللمخالف خمسة أقوال : أحدها : انّه ليس بحجّة ؛ أصلا . والثاني : الّا ان يخصّص بمتّصل . والثالث : الّا ان يكون لفظ العامّ منبأ عنه ؛ نحو :« فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ »« 2 » ، لشموله الذمّيّ ؛ بخلاف : « اقطعوا السارق » ؛ لعدم انبائه عن النصاب والحرز . والرابع : الّا ان يكون غير محتاج إلى البيان قبل التخصيص - كهذا المثال - بخلاف :« أَقِيمُوا الصَّلاةَ »« 3 » ؛ لاحتياجه إلى البيان قبل اخراج الحائض . والخامس : الّا في اقلّ الجمع . أمثلها : اي : أجود تلك الأقوال : « 4 » انّه حجّة في اقلّ الجمع ؛ لا أزيد . فإذا قال السيّد لعبده : « أكرم العلماء ، الّا زيدا ، وعمروا ! » ، جاز له ترك اكرام الجميع ، الّا ثلاثة ؛ فيجب عليه اكرامهم . في اقلّ الجمع : اي : يبقى حجّة في اقلّ الجمع .
هامش
( 1 ) . م 1 ، د : + فتدبّر . ( 2 ) . التوبة / 5 . ( 3 ) . البقرة / 43 ، 83 ، 110 ، النساء / 77 ، 103 ، الانعام / 72 ، يونس / 87 ، النور / 56 ، الروم / 31 ، المزّمّل / 20 . ( 4 ) . ل ، م 1 : الأمثلة .
زبدة الأصول ( مع حواشي المصنف ) — صفحة 327 | الشيخ البهائي العاملي