شرح
بل ، النزاع الّذي يعتدّ به ، هو : انّ تلك الصيغة هل هي حقيقة في الاثنين ، أم مجاز ؟
والاصحّ ، الثاني .
وحجب الأخوين : في قوله - تعالى - :« فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ ، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ »« 1 » .
والمراد ، دفع احتجاج الخصم بهذه الآية ، حيث قال : انّ الأخوين - أيضا - يحجبان الامّ عمّا زاد عن السدس ؛ والمستند هذه الآية .
وقوله - تعالى - :« إِنَّا مَعَكُمْ » ،لهما : اي : ل : « موسى » ، و « هارون » .
لانعقادها : اي : لانعقاد صلاة الجماعة بالاثنين . ففي العبارة نوع استخدام .
مع انّ البحث في صيغ الجمع : اي : في انّ صيغة : « زيدون » - مثلا - يطلق على الزيدين ، أم لا ؟
لا في لفظه : اعني « 2 » : ج م ع .
هامش
( 1 ) . النساء / 11 .
( 2 ) . د : اي .