فصل [ في انّ النهي للدوام ]
النهي للدوام - عند الأكثر ، « والمرتضى » « 1 » ، واتباعه « 2 » - كالأمر . ول : « العلّامة » قولان « 3 » .
لنا : استدلال السّلف ، به ، على دوامه ؛ من غير نكير .
والمستدلّ « 4 » بالمنع من ادخال الماهيّة في الوجود ، ان عنى دائما ، فمصادرة ؛ والّا ، لم ينفعه .
قالوا : « 5 » ورد لهما ؛ كقوله - تعالى - :
« وَلا تَقْرَبُوا ! »
« 6 » ، ونهي الطبيب على اكل
هامش
( 1 ) . الذريعة إلى أصول الشريعة 1 / 176 .
( 2 ) . غنية النزوع 2 / 306 .
( 3 ) . في « النهاية » إلى الدوام ( نهاية الوصول إلى علم الأصول / الورقة 71 / الف ) ، وفي « التهذيب » على عدم التكرار . ( تهذيب الوصول إلى علم الأصول / 33 ) .
( 4 ) . معالم الدين / 92 ، تهذيب الوصول إلى علم الأصول / 33 ، الاحكام في أصول الاحكام 2 / 215 .
( 5 ) . المحصول 1 / 338 ، معالم الدين / 92 ، تهذيب الوصول إلى علم الأصول / 33 .
( 6 ) . الاسراء / 32 .