فصل [ في الامر بالموقّت ]
« الشيخ » « 1 » والأكثر ، على انّ الامر بالموقّت ، لا يكفي في وجوب قضائه ؛ لو فات .
لعدم دلالة : « صم الخميس ! » ، على صوم غيره بوجه .
واحتمال اختصاص جهة الحسن به . والاستدلال « 2 » بالأداء إلى الأداء ، والتسوية ، ضعيف .
قالوا : أمرنا بالصوم وبتخصيصه ؛ وبفوت الثاني ، لا يفوت الاوّل . والوقت كأجل الدين ويلزم أدائه .
قلنا : التعدّد - خارجا - ممنوع . واشتغال الذمّة فارق . واستدراك الفائت مانع .
شرح
انّ الامر بالموقّت : سواء كان موسّعا ، أو مضيّقا - ك : صلاة الظهر ، وصوم رمضان - لو لم يوفّر قضائه . امّا ما ليس موقّتا - ك : صلاة الزلزلة - فلا يقضيه المخاطب به .
هامش
( 1 ) . العدّة في أصول الفقه 1 / 210 .
( 2 ) . منتهى الوصول والامل / 98 .