ارْكَعُوا ، لا يَرْكَعُونَ »
« 1 » . وقوله صلّى اللّه عليه وآله « 2 » : « انّما انا شافع » « 3 » ، « لولا ان اشقّ » « 4 » . ولعدّ العقلاء ترك العبد ، الامتثال - بعد قول سيّده : « افعل » - عصيانا .
والردّ إلى الاستطاعة ؛ لا إلى المشيّة .
والمجاز أولى من الاشتراك . ودليل التقييد قد ذكر .
والوارد بعد الحظر للإباحة غالبا .
شرح
في المشتركات الكتاب والسنّة : ك : الامر ، والنهي ، والعموم ، والخصوص ، [ والاطلاق ، والتقييد ] ، والاجمال والبيان .
الامر : « 5 » لا يخفى : انّ الامر بهذا المعنى « 6 » ، غير الامر عند النحاة ؛ فانّ الامر عندهم : فعل الامر مطلقا ؛ سواء صدر عن المستعلي ، أو غيره ؛ وسواء كان طلبا ، أو لا « 7 » . وهذا التعريف انّما هو للامر بحسب عرف أهل اللغة ؛ وهم الّذين قسموا الطلب إلى الأقسام الثلاثة ؛ اعني : الامر ؛ والالتماس ؛ والدعاء . والتعريف المذكور - هنا -
هامش
( 1 ) . المرسلات / 48 .
( 2 ) . م 2 : + وسلم .
( 3 ) . سنن أبي داود 2 / 270 ح 2231 ، سنن ابن ماجة 1 / 671 ب 29 ح 2075 ، صحيح البخاريّ 3 / 274 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 1 / 354 ب 3 ح 4 ، 355 ب 5 ح 3 ، سنن أبي داود 1 / 12 ح 46 ، 47 ، سنن النسائيّ 1 / 12 ، سنن ابن ماجة 1 / 105 ب 7 ح 287 ، صحيح البخاريّ 1 / 159 ، الموطّأ 1 / 66 ب 32 ح 114 ، مسند أحمد 1 / 80 .
( 5 ) . م 1 : + ثمّ .
( 6 ) . د ، م 1 ، المراد بهذا الامر .
( 7 ) . د ، م 1 : + فدخل الالتماس والدعاء .