المنهج الثالث : في مشتركات الكتاب والسنّة .
وفيه مطالب :
المطلب الاوّل ؛ في الأمر والنهي .
الامر طلب فعل بالقول استعلاء .
وصيغة « افعل » وما بمعناها ، حقيقة في الايجاب ؛ لا في الندب ، ولا فيهما لفظيّا ، ولا معنويّا ، ولا مع الإباحة ، ولا في الكلّ مع التهديد .
لشيوع احتجاج السّلف بمطلقها عليه ؛ بلا نكير . ولقوله - تعالى - :
« ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ؟ »
« 1 » ،
« فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ! »
« 2 » ،
« وَإِذا قِيلَ لَهُمُ :
هامش
( 1 ) . الأعراف / 12 .
( 2 ) . النور / 63 .