تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( مع حواشي المصنف ) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
ل : « المحقّق « 1 » » « 2 » و « العلّامة » « 3 » واتباعهما « 4 » . « 5 » لنا : خلوّ تركه عن بدل في الفجأة ، ولا اثم ، فيخرج عن الوجوب . ولزوم تساويه قبل الوقت ، وفيه . وأوردوا : اقتضاء البدليّة ، السقوط رأسا . وخلوّ الامر عنها ، فتنتفي . والقطع بامتثال المصلّي ؛ لا من جهتها . والجواب : انّها عن فعله في كلّ جزء قبل الضيق ؛ لا مطلقا . وخلوّه عنها لا يمنع ثبوتها لدليل . والبدل - هنا - مسبّب عن تركه مبدله الواجب اصالة ؛ كتحصيل الظنّ بوقوع الكفائيّ عن « 6 » تركه ، ولا مشاحة في اطلاق البدل على مثله . وكون العزم من احكام الايمان لا ينافي بدليّته في وقت .
شرح
على التخيير : اي « 7 » : في الموسّع . إلى الضيق : وهو مذهب « القاضي الباقلانيّ » من العامّة « 8 » .
هامش
( 1 ) . أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن بن يحيى بن سعيد الحلّيّ . من اعلام علماء الشيعة . ولد سنة 602 وتوفّي سنة 676 من الهجرة . له تصانيف عديدة ؛ منها : شرايع الاسلام ، المعتبر ، معارج الأصول و . . . ( 2 ) . معارج الأصول / 74 . ( 3 ) . نهاية الوصول إلى علم الأصول / الورقة 57 / ب ، الورقة 58 / الف . ( 4 ) . معالم الدين / 74 . ( 5 ) . نهاية الوصول إلى علم الأصول / الورقة 58 / الف ، منتهى الوصول والامل / 36 . ( 6 ) . م 1 ، م 2 : عند . ( 7 ) . ل : - اي . ( 8 ) . منتهى الوصول والامل / 36 ، البحر المحيط 1 / 210 .
زبدة الأصول ( مع حواشي المصنف ) — صفحة 134 | الشيخ البهائي العاملي