شرح
بذلك الخطاب : لاخراج تلك الآيتين ، وأشباههما .
ان أصلحت الطرد ، أفسدت العكس : اي : فتخرج الآيتان . وانّما عبّر بلفظة « ان » ؛ لانّه يمكن ان يقال : انّ فيهما تكليفا بعمل الخير واجتناب الشرّ ؛ فلم يخرجا .
بالإباحة : إذ « 1 » لا تكليف بخطابها .
كزيادة الاقتضاء والتخيير : اي : كما انّ زيادة الاقتضاء والتخيير في التعريف يفسده ؛ بعكسه بخروج الحكم الوضعيّ ، فيحتاج إلى قولنا : « أو الوضع » .
فيضاف : ليستقيم العكس .
ومن ارجعه اليهما : اي : إلى الإباحة والتخيير .
أسقطه : اي اسقط لفظ : « أو الوضع » .
ولم يخصّ الاوّل : اي : الاقتضاء .
فيرد عليه النقض : اي : على من زعم .
كما يرد على المخصّص ، النقض : الّذي خصّص الاقتضاء بالصريح .
بآية : « ومن يقتل مؤمنا » : الآية هكذا : « ومن يقتل مؤمنا متعمّدا ، فجزاؤه جهنّم خالدا فيها » « 2 » ؛ الآية .
والحقّ ادراجها : اي : الآية الدالّة على الاقتضاء ؛ سواء كان صريحا ، أو ضمنيّا ؛ فاندفع النقض .
والاجماع على خلافه : اي : على خلاف الادراج .
لم يثبت : اي : عدم كون هذه الآيات حكما .
هامش
( 1 ) . م 1 ، م 2 : و .
( 2 ) . النساء / 93 .