تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( مع حواشي المصنف ) — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
شرح
بذلك الخطاب : لاخراج تلك الآيتين ، وأشباههما . ان أصلحت الطرد ، أفسدت العكس : اي : فتخرج الآيتان . وانّما عبّر بلفظة « ان » ؛ لانّه يمكن ان يقال : انّ فيهما تكليفا بعمل الخير واجتناب الشرّ ؛ فلم يخرجا . بالإباحة : إذ « 1 » لا تكليف بخطابها . كزيادة الاقتضاء والتخيير : اي : كما انّ زيادة الاقتضاء والتخيير في التعريف يفسده ؛ بعكسه بخروج الحكم الوضعيّ ، فيحتاج إلى قولنا : « أو الوضع » . فيضاف : ليستقيم العكس . ومن ارجعه اليهما : اي : إلى الإباحة والتخيير . أسقطه : اي اسقط لفظ : « أو الوضع » . ولم يخصّ الاوّل : اي : الاقتضاء . فيرد عليه النقض : اي : على من زعم . كما يرد على المخصّص ، النقض : الّذي خصّص الاقتضاء بالصريح . بآية : « ومن يقتل مؤمنا » : الآية هكذا : « ومن يقتل مؤمنا متعمّدا ، فجزاؤه جهنّم خالدا فيها » « 2 » ؛ الآية . والحقّ ادراجها : اي : الآية الدالّة على الاقتضاء ؛ سواء كان صريحا ، أو ضمنيّا ؛ فاندفع النقض . والاجماع على خلافه : اي : على خلاف الادراج . لم يثبت : اي : عدم كون هذه الآيات حكما .
هامش
( 1 ) . م 1 ، م 2 : و . ( 2 ) . النساء / 93 .