حدة على ما يومي إليه كلامه .
وإن أراد أنّ الأفضل مقول بالتشكيك بالنسبة إلى زيد وعمرو بناء على أنّ صدقه على زيد أولى من صدقه على عمرو ، لأنّ مناط صدقه قيام مبدأ اشتقاقه ، وهو في زيد باعتبار قيام فرد كثير وفي عمرو باعتبار فرد قليل ، فهو بعينه ما ذكره المحقّق وليس طريقة أخرى ، وقد عرفت ما فيه من الكلام فتذكّر .
قوله [ ص 197 ] : ومنها أن يكون العدد الحاصل . إلخ .
قد ظهر ما فيه ولا بأس أن نعيده ونزيده بيانا ، فنقول : قد عرفت أنّه إن كان المراد أنّ العدد مقول بالتشكيك بالنسبة إلى الجماعتين ، فهو ليس محمولا مواطاة ، مع أنّ المقول بالتشكيك في اصطلاحهم ما هو كذلك . وبعد الإغماض عنه نقول : إن كان بناء التشكيك على أنّ العدد الحاصل في الجماعة التي هي عشرة أكثر من العدد الحاصل في الجماعة التي هي تسعة ، فالعشرة أيضا أكثر من تسعة .
فإن قلت : فرق بين الصورتين إذ العشرة أنفسها أكثر من تسعة بخلاف الجماعتين ، إذ إحداهما أكثر في العدد من الأخرى .
قلت : كما يمكن أن يقال : إنّ طبيعة العدد في إحدى الجماعتين أكثر باعتبار أنّ عروضها لها باعتبار اتّحادها مع الفرد الذي هو كثير ، يمكن أن يقال :
إنّ طبيعة العدد في العشرة الخاصّة أيضا كثيرة ، بمعنى أنّها قد كثرت فيها باعتبار انضمام فصل العشرة إليها .
وبعبارة أخرى : العدد المحمول على العشرة المخصوصة في ضمن النوع الكثير الذي هو العشرة بخلاف المحمول على التسعة .
الرسائل مع رسائل أخر — صفحة 241
مساهمون: المحقق الخوانساري
ص٢٤١