في انحصار العلّة بخلاف العموم فإنه ينشأ من أصل التعليل ولا ريب في أن في نحو حرمت الخمر لاسكارها يكون الظاهر من التّعليل انحصار علّة الحكم في مورد التعليل في العلّة المذكورة ولا يقتضى التّعليل انحصار علّة الحكم في غير مورد التّعليل في العلة المذكورة فمقتضى مفهوم التعليل في المثال المذكور حلية الخمر الغير المسكر ولا يقتضى المفهوم حلية النبيذ الغير المسكر وان يقتضى عموم التّعليل حرمة النّبيذ المسكر فغاية الامر في المقام دلالة حجية الظن الخاصّ من جهة الخصوصيّة على عدم حجية الظن الخاصّ من جهة مطلق الظن من باب مفهوم التعليل على حسب فرض كون الجهة تعليلية فلا دلالة فيه على عدم اعتبار طريق آخر من الظن أو غيره من جهة خصوصيّة أخرى هذا إذا كان التّعليل بالحروف ومن قبيله الامر في المقام لو قيل خبر الواحد حجة من حيث الخصوصيّة واما لو كان استفادة التّعليل من المشتق فالقدر المسلم من ظهور انحصار العلّة انما هو ظهور انحصار العلّة في محلّ الوصف حال قيام الوصف في الوصف ومن هذا لا يلزم انتفاء الحكم بانتفاء الوصف في محلّ الوصف حال انتفاء الوصف فضلا عن انتفاء الحكم في غير محل الوصف حال انتفاء الوصف مثلا لو قيل الخمر المسكر حرام أو المسكر حرام فالظاهر انحصار علة حرمة الخمر المسكر أو علّة حرمة المسكر حال الاسكار في الاسكار ولا يقتضى هذا حلية الخمر الغير المسكر ان المسكر حرام فالظاهر انحصار علّة في المثال الاوّل فضلا عن النبيذ الغير المسكر ولا يقتضى حلية الغير المسكر في المثال الثاني فظهور انحصار علّة الحكم في محل ألوف في الوصف مط فظهور انحصار علّة الحكم في الوصف غير ثابت ومرجع الامر إلى عدم حجيّة مفهوم العلّة لو كان استفادة العليّة من الاشتقاق بل ما ذكر انما هو لو كان التّعليل في المنطوق واما لو كان التعليل في المفهوم فالأمر أيسر إذ القيد المفيد للمفهوم غير مفيد للمفهوم على ما حرّرناه في محلّ نعم لو ظهر من الخارج انحصار علّة الحكم في محلّ الوصف للوصف أو ظهر انحصار علّة الحكم في الوصف فعلى الاوّل يلزم انتفاء الحكم بانتفاء الوصف في محل الوصف ومن ذلك أنه لو علق الحكم علي أحد الوصفين المتضادّين والوصف المتعلّق عليه الحكم له مناسبة مع الحكم بحيث لولا عليته للحكم لبعد تعليق الحكم عليه بل علق الحكم على محلّ الوصف الأعم فالظاهر انحصار علّة الحكم في محل الوصفين في الوصف المعلّق عليه الحكم فينتفى الحكم بانتفاء الوصف المعلّق عليه الحكم ومن هذا ان مقتضى مفهوم الفاسق في آية النبأ من باب مفهوم العلّة حجية خبر العادل إلّا ان يقال إن مناسبة الوصف لا يتمكن من اقتضاء انتفاء الحكم بانتفاء الوصف وغاية الأمر فيها اقتضاء ثبوت الحكم في ثبوت الوصف والمقتضى لانتفاء
رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 865
مساهمون: محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي
ص٨٦٥