تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 739

مساهمون:

ص٧٣٩
حصول الظنّ من الجرح والتّعديل لاحتمال الشك في الاختلاف فلا يرجع الامر إلى دعوى حصول الظنّ من الجرح والتّعديل لاحتمال الشكّ في الاختلاف فلا يرجع الامر إلى دعوى إلى الّا ان يقال إن الامر من باب الشّك في وجود المانع مع اقتضاء المقتضى لاقتضاء اخبار أهل الخبرة الظنّ بالصّدق والعرف وعدم ممانعة الشك في وجود المانع فالمرجع إلى دعوى حصول الظنّ من الجرح والتّعديل وصرّح سيّدنا بعدم وجوب الفحص رأسا نظرا إلى ندرة المعارض في الجرح والتّعديل ولو في رواة أصحابنا كما يظهر بالتتبع ووجود المعارض نادرا لا يقدح كيف لا ولو كان قادحا ويرفع به الوثوق بتعديل أهل الخبرة وجرحهم قبل البحث لما صحّ الاعتماد بقولهم فيما انفرد واحد منهم بالتعرّض لحاله لاحتمال الاشتباه ووجود المعارض في نفس الامر وعدم الوجدان لا يدلّ على عدم الوجود سيّما مع عدم التعرّض إذ لعلّهم لو تعرّضوا له لذكروا في شانه خلاف ما ذكر فكثيرا ما ينفرد شيخ الطّائفة بالتعرّض لحال الرّجل ويذكر له جرحا أو تعديلا ولم يكن غيره متعرضا له فالواجب على ذلك ان لا يعتمد عليه لاحتمال اشتباهه ووجود المعارض لقوله والمعلوم من حال الطّائفة خلاف ذلك فوجود المعارض نادر أو الاشتباه كذلك لا يقدح في حصول الظنّ قبل الفحص ولا ريب في كفايته بل نقول إن القائل بلزوم الفحص بقول بكفاية الظن بعدم المعارض والظّاهر حصوله قبل الفحص أيضا لندرة المعارض فلا اشكال في عدم وجوب الفحص وهذه المقالة علي بن مقالة السّيّد السّند المحسن الكاظمي بناء على كون مرجع كلامه إلى دعوى حصول الظنّ من الجرح والتّعديل بكون المدار في مقالة السّيّد المشار اليه على الفرق بين الظنّ بالاختلاف وعدمه وانكار الظنّ بالاختلاف الّا ان الفرق بادّعاء حصول الظن من جهة الاستقراء في مقالة سيّدنا وغاية الأمر في مقالة السّيّد المشار اليه دعوى حصول الظن من جهة عدم ممانعة الشك في وجود المانع عن اقتضاء المقتضى ولا يختلف مقالة سيّدنا مع مقالة السّيّد المشار اليه في باب القبول بناء على كون مرجع كلام السّيّد المشار اليه إلى الفرق بين صورة الظن من جهة الظنّ بالاختلاف وعدم ممانعة الشكّ في وجود المانع عن اقتضاء المقتضى إذ مقتضى كلام السّيّد المشار اليه عموم القبول أيضا غاية الأمر القول بالقبول مع الشكّ والمدار في مقالة سيّدنا على عموم حصول الظنّ فالمقالتان تشتركان في عموم القبول الّا ان الفرق في دعوى حصول الظن ودعوى عدم حصول الظنّ بالخلاف وجواز القبول مع الشّك أقول انّه يتفرّع على الخلاف المذكور كفاية تزكية مجهول العين وكذا كفاية رواية من لا يروى الا عن العدل عن شخص معيّن