تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 737

مساهمون:

ص٧٣٧
تقدير كون الظّهور بالعلم لوجوب ردّ التّعديل ح وكذا الحال على تقدير كون الظّهور بالظنّ لو كان التعديل من عدل واحد واما لو كان من عدلين فلا بدّ من القبول لو كان شهادة العدلين حجّته تعبدا والّا فلا بدّ من الردّ لوجوب الفحص مضافا إلى انّ مدار ما ذكر من الايراد على كون المقصود من قوله المزبور هو عدم ظهور الاختلاف في جرح غير الرّواة وتعديله نوعا ومدار المقالة المذكورة على كون الغرض عدم ظهور الاختلاف في ذلك شخصا اى خصوص الشخص المجروح أو المعدل ومقتضى اشتراطه في باب تزكية مجهول العين عدم وقوع الاختلاف في النّوع إذ مع فرض الجهل بالعين لا مجال للاختلاف شخصا إلّا ان يقال إن مقتضى ما ذكر وان كان هو كون الغرض عدم ظهور الاختلاف في النّوع لكن مقتضاه اشتراط عدم وقوع الاختلاف في عدول البلد كلا أو جلا بحيث لا يتحصّل الظنّ بالعدالة من التعديل فالغرض من القول المزبور هو عدم ظهور الاختلاف بحيث يوجب عدم حصول الظنّ من الجرح والتّعديل وبعد يمكن ان يكون المقصود من القول المزبور عدم ظهور الخلاف في مورد الجرح أو التعديل اعني الخلاف الشخصي رأسا ولا باس به وإلى ذلك يرجع أيضا ما ذكر الموالد الماجد ره من وجوب الفحص عن جرح الرّواة وتعديلهم بخلاف الجرح والتعديل في المرافعات وأمثالها وقال السّيّد السّند المحسن الكاظمي بعد نقل ما حكم به صاحب المعالم قلت هذا وان كان لا يعرف لغيره الّا انه ليس بذلك البعيد لكن الوجه ان يختصّ بما إذا كان مظنّة اختلاف دون ما لم يكن كذلك فان الاختلاف في الرّواة لم يبلغ في الكثرة حدّا يكون عدمه مرجوحا ليكون التّعويل على التّعديل من دون بحث تعويلا على المرجوح كما قلنا في العموم والخصوص لظهور الفرق بينهما كيف لا وقد قيل هناك ما من عام الا وقد خصّ ومرجع كلامه إلى التفصيل بين ما لو ظنّ بوجود المعارض فيجب الفحص وغيره كما الغالب لعدم غلبة المتعارض في باب الجرح والتعديل على حسب غلبة التخصيص في باب العمومات الشّرعية فلا يجب الفحص ومقتضى كلامه تفرّد صاحب المعالم في القول بوجوب الفحص قوله ليكون التّعويل على التّعديل من دون بحث تعويلا على المرجوح أقول ان الظنّ باتّفاق الاختلاف في مورد الجرح وللتّعديل لا يوجب الظنّ بالخلاف بل غاية الأمر الشّك الشخصي وليس المقام من قبيل الظن بالتخصيص قبل الفحص كما هو مقتضى كلامه إذا الظنّ بالتخصيص يوجب كون العموم من باب الموهوم قضيّته ان الظن بأحد الضدّين يوجب كون الآخر من باب الموهوم ومن هذا انّ القول بوجوب متابعة