تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
النجاسة حين الملاقاة يوجب نجاسة الطاهر الملاقى لمستصحب النجاسة فلا مجال لاستصحاب الطهارة لوضوح ان استصحاب الطهارة انما يتم بعد بقاء الطهارة والمفروض زوال الطهارة حين الملاقاة فكيف يتأتى استصحاب الطهارة مع زوال الطهارة فرضا وليس المعارضة بالمثل بناء على فهم ترتيب الملزوم الا مثل اجزاء استصحاب الطهارة في الطاهر اليقيني بعد ملاقاته للنجس اليقيني أو ما قام البنية على نجاسته كما سمعت وان كان الغرض من اليقين هو اليقين اللغوىّ فالاخبار غير وافية باتمام امر التقديم المتقدّم فلا محيص عن التمسّك بأمر خارج ولات حين مناص غير قضية التأثير بناء على فهم ترتيب اللازم كما هو المفروض وإلّا فلا تعارض في الباب حتى يتأتى الكلام في التقديم لكن يندفع ذلك بالمعارضة بالمثل بناء على فهم ترتيب الملزوم كما هو المفروض وإلّا فلا تعارض حتى في الطاهر الملاقي لمستصحب النجاسة إذا لتعارض فيه انما يتم بمعارضة استصحاب الطهارة لاستصحاب النجاسة في مستصحب النجاسة فيفرع المعارضة في الظاهر الملاقى لمستصحب النجاسة فمعارضة استصحاب الطهارة لاستصحاب النجاسة في مستصحب النجاسة بلا واسطة وفي مستصحب الطهارة بتوسّط المعارضة مع استصحاب النجاسة في مستصحب النجاسة والا فلو لم يفهم ترتيب الملزوم فيبني على نجاسة مستصحب النجاسة بلا اشكال وكذا علي نجاسة الطاهر الملاقي لمستصحب النجاسة بلا اشكال أيضا كما يبنى على نجاسة الطاهر الملاقي للنجس اليقيني إلّا ان يقال إن الظاهر شمول اخبار اليقين لاستصحاب النجاسة دون استصحاب الطهارة بمعنى الظن بعدم شمول اخبار اليقين لاستصحاب الطهارة نظير ما سمعت في باب اجتماع لامر والنهى لكن لعلّ القول بشمول أحد الدليلين علي القاعدتين فيما لو كان الشك الموجب لجريان احدى القاعدتين موجبا للشك الموجب لجريان القاعدة الأخرى أسهل من القول بشمول اخبار اليقين لاستصحاب النجاسة دون استصحاب الطهارة في المقام مثلا أو يقال إن الظاهر أن تقديم استصحاب عدم النّوم على استصحاب الاشتغال في باب الخفقة والخفقتين بناء على كون المدار فيه على العمل باستصحاب عدم النوم لا استصحاب الطهارة عن الحدث اعني تقديم الاستصحاب الموضوعي على الاستصحاب الحكمىّ في النصّ من باب تقديم الاستصحاب في الشك السببى على الاستصحاب