تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
وصلاة الجمعة وسواء كان الشك في الموضوع في باب الاستنباط كما فيما ذكر أو في باب التحصّل كما في أداء الدّين وقضاء الفائتة وجرى جماعة على كون المدار في ذلك على تنجز التكليف بالموضوع في الواقعة الابتلائية فينحصر الشكّ في المكلّف به في الشك في الجزئية أو الشّرطية أو المانعيّة للصّلاة أو الشك في الجزئية أو المانعيّة للزكاة دون الشك في الجزئية لها بناء على انحلال التكليف فيها بحسب الاجزاء إلى تكاليف متعدّدة والا فالشك في الجزئية لها أيضا من باب الشكّ في المكلّف به وكذلك الشك في الواجب لتردّده بين المتباينين فعلى القول بوجوب الاحتياط في باب الشكّ في المكلّف به انما ينحصر وجوب الاحتياط في الشك الاوّل والأخير على الاطلاق وكذا الشك في الأوسط على الاطلاق أو في الجملة لكن يمكن القول بوجوب الاحتياط لو كان الشك في وحدة المتنجّز وتعدّده بناء على كون المدار في الشّك في المكلّف به على الواقعة الابتلائية بكون الامر فيما ذكر من باب الشّك في التكليف نظرا إلى الاستصحاب لكن قد تقدّم الكلام فيه ولا ريب ان العقل بناء على حكمه بوجوب الاحتياط في باب الشّك في المكلّف به انّما يحكم به بمجرّد تعلّق الحكم بالموضوع واما استصحاب الاشتغال بناء على جريانه في باب الشّك في المكلف به فيختصّ جريانه بالشّك في الجزئيّة أو أختيها للصّلاة أو الزكاة مطلقا أو في الجملة ولا يجرى في صورة الشك في التنجز واعتباره في صورة الشك في وحدة المتنجّز وتعدّده غير ثابت وكذا الحال في الشك في الجزئية للزكاة بناء على انحلال التكليف فيها إلى تكاليف متعدّدة

تنبيهات

الاوّل انّ الشك في التكليف امّا في جنسه كما في صورة الشّك في الحرمة وما عدا الوجوب أو الوجوب وما عدا الحرمة أو في نوعه كما في الشّك بين الوجوب والحرمة ابتداء كما لو كان الشك من جهة عدم النصّ أو اجمال النصّ حكما كما لو تردّد الامر بين الايجاب والتّهديد أو بالأخرة كما لو كان الشك بين الوجوب والحرمة من جهة اجمال الموضوع كما لو امر بالتحرّز عن امر وتردّد الامر بين الفعل والترك الثّانى انّ الشك في المكلّف به قد يكون في جانب العرض كالشك في الجزئية والشّرطية والمانعيّة والشك بين المتباينين كتردّد الصّلاة يوم الجمعة بين صلاة الظّهر وصلاة الجمعة وقد يكون في جانب الطّول كما لو ثبت وجوب شيء إلى حدوث غاية مجملة مردّدة بين امرين واقعين في جانب العرض أو الطّول حيث انّه يتأتى الشك على الاوّل في استمرار الوجوب في صورة وجود أحد الامرين مط لو كانت الغاية دائرة بين امرين متباينين أو في صورة وجود المشكوك فيه من الامرين لو كانت الغاية