تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
في حصول الماهيّة الثابتة بالدليل المفروغ عنها في الخارج بسبب الشّك في حصول بعض اجزائها مثل ما لو شكّ في فعل الصّلاة مع بقاء الوقت أو في بعض اجزائها ما لم يدخل في جزء آخر وذكر السّيّد السّند المحسن الكاظمي ان المسلم من قاعدة اقتضاء الشغل اليقيني للبراءة اليقينيّة انّما هو اجرائها فيما إذا علم اشتغال الذمة بشيء معلوم بعينه ثمّ وقع الشك في الأداء

تذييل

ربما اشتهر في الأزمنة المتأخرة أمران أحدهما حسبان الاتفاق على الفرق بين النّيابة والوكالة باشتراط العدالة في النّيابة دون الوكالة وثانيهما حسبان كفاية الوكالة في تطهير الثياب من دون حاجة إلى الظّن بالصّدور فضلا عن الظّن بالصحّة بعد اطّلاع الموكّل على اطلاع الوكيل على كيفيّة التّطهير من جهة الاتّفاق على عدم اشتراط العدالة في الوكالة إذ ظاهره عدم الاحتياج في التوكيل في تطهر الثياب إلى الظنّ بالصّدور فضلا عن الظنّ بالصحّة بل مقتضى اطلاق عدم اشتراط العدالة عدم الحاجة إلى الظنّ بالصّدور والصحّة بل مقتضى عدم اشتراط الظنّ بالصّدور والصحّة في باب الوكالة هو ذلك اعني عدم الحاجة إلى الظنّ بالصّدور والصحّة بل مقتضى تعليل اشتراط العدالة في النّيابة بالظنّ بالصّدور بناء على ثبوت الصحّة باصالة صحّة فعل المسلم عدم الحاجة في الوكالة إلى الظنّ بالصّدور فضلا عن الظنّ بالصحّة وينبغي قبل تحقيق الحقّ في المقام من تقديم مقدّمة فنقول قد ذكر في كلمات الفقهاء الاستغاثة والاستنابة والعبرة عنها بالنّيابة أيضا والتّولية والاستيجار والوكالة والاذن أقول ان المكلّف قد يكون مستقلّا في الاتيان بالعبادة الواجبة علميّة لكن بانضمام بعض الآلات كما لو صبّ الماء من بعض الظروف على يديه وقد يكون غير مستقل في ذلك كما في صلاة النّيابة وكذا الوضوء الواجب لأجله فالمتعرّض ح نائب في التطهير وكذا في حصول الطّهارة وكذا الحجّ في بعض الفروض كيف لا والمنوب عنه في صلاة النّيابة والوضوء يكون ميتا وبعبارة أخرى قد يكون المكلّف مرتكبا بالإرادة للاتيان بالفعل ولاحظ للدخيل فيه من الإرادة فالمكلّف ح مستقلّ بالعبادة وقد يكون الدّخيل مرتكبا للاتيان بالفعل ولاحظ للمكلّف من الإرادة فالدّخيل مستقلّ في الإرادة وكيف كان فالامر في الاوّل من باب الاستعانة ولا مجال للنيابة وفي الثاني بالعكس فقد بان الفرق بين الاستعانة والاستنابة ولا التّولية كما في التّولية فيما لو تعذّر مباشرة الغسل في الوضوء أو تعذّر مباشرة بعض غسلاته فيتاتى الكلام في كونها من باب الاستعانة أو الاستنابة ويظهر الثمرة في وجوب النيّة على العاجز بناء على كون الامر من باب الاستعانة وعليه جرى الشّهيدان في الذكرى والرّوض واليه ثلة ممّن تاخّر وهو المحكى عن