للزوم دخولها في المعاملات قضيّة سقوط المأمور به إذ فعل الغير غير مأمور به للشخص الّا ان يقال انّ المدار في القول بالسّقوط على سقوط المأمور به بغير المأمور به رأسا وفي الواجب الكفائي فعل الغير مأمور به في الجملة لكون الغير مأمور به ؟ ؟ ؟ ان المدار في القول بالسقوط على سقوط المأمور به بغير المأمور به ولو كان غير المأمور به للغير بل نقول انّ القول بالسّقوط في الاتيان بالواجب التوصّلى على الوجه المحرّم انّما يبتنى على عدم جواز اجتماع الامر والنّهى والّا فعلى القول بجواز الاجتماع كما جرى عليه الوالد الماجد ره لا يتأتى الامتثال ولا معنى للقول بالسّقوط « 1 » من الوالد الماجد ره فيما ذكر ظاهر السّقوط واين ذلك التّفريط من الافراط في القول بجواز الاجتماع في الواجب التوصّلى ممّن قال بعدم جواز الاجتماع في الواجب التوصّلى ممّن قال بعدم جواز الاجتماع في الواجب التعبّدى كما جرى عليه العلّامة البهبهاني في تعليقات المدارك بل نسبه إلى الشيعة والمعتزلة وان قلت انّه لا باس بالقول بالتّقييد مكان القول بالسّقوط كما هو الحال في سائر موارد القول بالسّقوط قلت تحقيق الحال في التّقييد يقتضى البسط في المقال فنقول انّ التقييد وان لا باس به في في مثل وجوب غسل الثّوب من النّجاسة « 2 » بالماء المغصوب محلّ الاشكال إذ التقييد امّا ان يرد على الموضوع أو يرد على الحكم اعني وجوب غسل الثوب عن النّجاسة بعد تقييده بالماء امّا على الاوّل فامّا ان يقيد وجوب الغسل بالماء المباح ممّن لم يرد الغسل بالماء المغصوب فالامر من باب اللغو أو يقيد بمن لم يغسل بالماء فالامر من باب تحصيل الحاصل ومع هذا الكلام في الامر اللّفظى المتوجّه إلى المخاطب المخصوص لعدم اتّفاق الامر بالواجب التوصّلى في الكتاب ولا مجال لتقييد الامر بالغسل عن النجاسة بان يقال اغسل ثوبك بالماء ان لم ترد الغسل بالماء المغصوب أو لم تغسل بالماء المغصوب لعدم اطّلاع المخاطب على وجوب الغسل بالماء كما هو مقتضى الاشتراط لاقتضائه تعاهد وجوب الغسل عند المخاطب مع انّ التقييد فيما ذكر انّما يرد على الحكم ولا مجال لوروده على الموضوع نعم لو تمّ التّقييد يتمّ في الامر الفرضي اعني الامر المفروض تعلّقه بالمكلّف في الموارد الخاصّة بغسل الثّوب لكن لو سلّم هذا عن محذور
هامش
( 1 ) فالقول بالسقوط
( 2 ) لو غسله الغير لكن القول به في غسل الثوب عن النجاسة