4 . ولو دفع ثوبه إلى صبّاغ ليصبغه ولم يعين له أُجرة ، استحقّ أُجرة المثل .
5 . لو اشترى شيئاً من السوق بثمن معلوم ولم يصرّحا بحلول ولا تأجيل يتبع العرف والعادة ولعلها هو التعجيل .
6 . لو استأجر حجرة في دار إجارة مطلقة لم يقيّدها بلون من الألوان كان له أن يسكنها ويضع فيها أمتعته وليس له استعمالها بما يخالف العادة كأن يشتغل فيها بصنعة الحدادة .
7 . إذا وجد المشتري في الحنطة والشعير وأمثالهما من الحبوب المشتراة تراباً ، فإن كان ذلك التراب يُعدّ قليلًا في العرف صحّ البيع ولزم ، وإن كان كثيراً بحيث يعدّ عيباً عند الناس ، كان المشتري مخيراً .
8 . البيع المطلق ينعقد معجلًا أمّا إذا جرى العرف في بلده على أن يكون البيع المطلق مؤجلًا أو مقسّطاً إلى أجل معلوم ، سينصرف البيع المطلق إلى ذلك الأجل .
9 . الهدايا الّتي ترد في الختان والعرس هي لمن ترد باسمه من المختون والعروس والوالد والوالدة ، وإن لم يذكر لمن وردت ، ولم يمكن السؤال والبحث ، فيراعى عرف البلدة وعادتها .
10 . إذا وقع العقد على الثمن ، فيتبع في تعيين العُمْلة عرف البلدة والعادة الجارية .
11 . إذا وقع العقد بثمن له أجزاء فيتبع في تعيين الجزء عرف البلد ، فإذا اشترى شيئاً بمائة ألف ريال ، فالعرف هو دفع الثمن بعملة كبيرة كالألف وغيره لا بعملة صغيرة كالريال والتومان الواحد .
12 . كلّ ما كان في حكم جزء من أجزاء المبيع ، أي ما لا يقبل الانفكاك
رسائل اصولية — صفحة 115
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص١١٥