تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل اصولية — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
4 . ولو دفع ثوبه إلى صبّاغ ليصبغه ولم يعين له أُجرة ، استحقّ أُجرة المثل . 5 . لو اشترى شيئاً من السوق بثمن معلوم ولم يصرّحا بحلول ولا تأجيل يتبع العرف والعادة ولعلها هو التعجيل . 6 . لو استأجر حجرة في دار إجارة مطلقة لم يقيّدها بلون من الألوان كان له أن يسكنها ويضع فيها أمتعته وليس له استعمالها بما يخالف العادة كأن يشتغل فيها بصنعة الحدادة . 7 . إذا وجد المشتري في الحنطة والشعير وأمثالهما من الحبوب المشتراة تراباً ، فإن كان ذلك التراب يُعدّ قليلًا في العرف صحّ البيع ولزم ، وإن كان كثيراً بحيث يعدّ عيباً عند الناس ، كان المشتري مخيراً . 8 . البيع المطلق ينعقد معجلًا أمّا إذا جرى العرف في بلده على أن يكون البيع المطلق مؤجلًا أو مقسّطاً إلى أجل معلوم ، سينصرف البيع المطلق إلى ذلك الأجل . 9 . الهدايا الّتي ترد في الختان والعرس هي لمن ترد باسمه من المختون والعروس والوالد والوالدة ، وإن لم يذكر لمن وردت ، ولم يمكن السؤال والبحث ، فيراعى عرف البلدة وعادتها . 10 . إذا وقع العقد على الثمن ، فيتبع في تعيين العُمْلة عرف البلدة والعادة الجارية . 11 . إذا وقع العقد بثمن له أجزاء فيتبع في تعيين الجزء عرف البلد ، فإذا اشترى شيئاً بمائة ألف ريال ، فالعرف هو دفع الثمن بعملة كبيرة كالألف وغيره لا بعملة صغيرة كالريال والتومان الواحد . 12 . كلّ ما كان في حكم جزء من أجزاء المبيع ، أي ما لا يقبل الانفكاك