تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل اصولية — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
عن المبيع نظراً إلى عرف الاشتراء يدخل في المبيع بدون ذكر ، كما إذا بيع قفل دخل مفتاحه . وإذا اشتريت بقرة حلوب لأجل اللبن ، يدخل فلوها الرضيع في البيع بدون ذكر . وما لا يكون من مشتملات المبيع ولا هو من توابعه المتصلة المستقرة أو لم يكن في حكم جزء من المبيع أو لم تجر العادة والعرف في بيعه معه ، لا يدخل في البيع ما لم يذكر وقت البيع ، أمّا ما جرت عادة البلدة والعرف ببيعه تبعاً للمبيع فيدخل في البيع من غير ذكر ، فالأشياء غير المستقرة الّتي توضع لأن تستعمل وتنقل من محل إلى آخر كالخزانة والكرسي والسرير المنفصلات لا تدخل في بيع الدار بلا ذكر . « 1 » وهناك فروع أُخرى مذكورة في الكتب الفقهية يظهر حالها بما ذكرنا . وليس للعرف فيها دور سوى كونه قرينة حالية . وبهذا يظهر انّ كلمات فقهاء السنّة حول العرف لا تخلو من إغراق ، نظير : 1 . العرف عادة محكمة . 2 . العرف شريعة محكمة . 3 . التعيين بالعرف كالتعيين بالنص . 4 . الثابت بالعرف كالثابت بالنص . 5 . العرف في الشرع له اعتبار . 6 . استعمال الناس حجة . 7 . الحقيقة تترك بدلالة العادة . 8 . العبرة للغالب .
هامش
( 1 ) . انظر شرح المجلة : ص 13 .