تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل اصولية — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
الدليل الشرعي على حكم جملة من الحوادث » ، خلافاً لما ذهبت إليه الإمامية من عدم خلوّ واقعة من الدليل على حكمها ، بالعموم أو الخصوص ، وعلى فرض خلوّ واقعة من النصّ فالعادة عند الإمامية لا يعتبر بها ولا تصلح لإثبات حكم شرعيّ » . « 1 » فخرجنا من هذا البحث الضافي بنتيجتين ، هما : 1 . إذا وقع العرف ذريعة لاستكشاف الحكم الشرعي الكلّي ، فهو يرجع لباً إلى السنّة لكن تقريراً وليس دليلًا مستقلًا . 2 . انّ الاعتماد على العرف في رفع المنازعات ونظائرها ، اعتماد على القرينة الحاليّة وهو ليس بشيء بديع .
هامش
( 1 ) . تحرير المجلة : 31 .
رسائل اصولية — صفحة 118 | الشيخ جعفر السبحاني