تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل — صفحة قسم الرابع 2

مساهمون:

صقسم الرابع ٢
الجهة في رفع غائلة محذور الاجتماع فيبنى على الامتناع ، أما على الأول فيتحقق به موضوع التزاحم الذي هو موضوع من موضوعات المسائل الأصولية ، كما أنه على الثاني يتحقق به موضوع التعارض الذي هو من موضوعات المسائل الأصولية أيضا فعلى كل تقدير تكون هذه المسئلة مما تتوقف عليها المسائل الأصولية وينقّح به موضوع المسئلتين على كل من التقديرين كما لا يخفى ، فينبغي أن يتكلم في هذه المسئلة في مقامين ، المقام الأول في ان تعدد الجهة مجد أم لا ، والمقام الثاني في أنه بعد اثبات كفاية تعدد الجهة في رفع غائلة محذور الاجتماع المستلزم للقول بالجواز في المقام الأول ، الذي يتحقق به موضوع التزاحم يتكلم فيه في اعتبار المندوحة في كون الطبيعة المأمور بها مقدورة كما بنى عليه جامع المقاصد في اعتبارها في كون الطبيعة مأمورا بها كما يأتي انشاء اللّه تعالى . ( اما المقام الأول ) فتحقيق القول فيه من كفاية تعدد الجهة وعدمه مبني على تمهيد أمور « الأول » إن المراد بالجهة المبحوث عنها من تعددها وكفايتها في رفع غائلة محذور اجتماع الحكمين وعدم كفايتها فيه ، هي المصادر القياسية الاصطلاحية أو المصادر الجعلية ، كصلوتية الصلاة وغصبية الغصب التي تنتزع عن المصادر الاصطلاحية في الاعراض ، أو تنتزع عن مقام نفس ذواتها الجوهرية وحقائقها الخارجية ، كما في الجواهر كانسانية الانسان ونحوها « الثاني » إن العناوين التي تعلّق بها الأمر والنهي ، انما يراد بها عناوين مفاهيمها ، ففي الحقيقة معروض الاحكام هو تلك المفاهيم لكن لا بما هي مفاهيم حتى تكون الاحكام من العوارض الذهنية ، لأن المراد بالمفاهيم هي المدركات العقلانية التي تحصل عند العقل مجردة عن الصورة والمادة ولا وعاء لها إلا في العقل . فهي بهذا الاعتبار لا يمكن أن تكون معروضات للأحكام الشرعية . بل المفاهيم انما تكون معروضات لها باعتبار انطباق طبايعها على الخارجيات . فان معروض
رسائل — صفحة قسم الرابع 2 | سيد جمال الدين الموسوي الگلپايگاني