المسألة الثانية والخمسون قال رحمه اللّه : ( لو علم أنّه إمّا ترك سجدة أو تشهّدا ، وجب الإتيان بقضائهما وسجدة السهو مرّة ) .
أقول : إنّ حكم المسألة واضح ، بمقتضى قواعد تنجيز العلم الإجمالي ، وقد سبق بأن تحدّثنا عنه بالتفصيل في المسائل السابقة ، فلا نعيده .
* * *