على واقعة الابتلاء هذا كلّه لو كان وجوب المطلق نفسيا وامّا لو كان وجوبه غير تابان كان المطلق جزء أو شرطا لواجب فيبتنى وجوب الاتيان بالفرد النّادر سواء كان الفرد الشائع موجودا أو متعذرا على وجوب الاحتياط في الشكّ في المكلف به وعدمه ولو شك في كون اطلاق الخطاب بالوجوب المتوجّه إلى المشافهة من باب عدم الاشتراط أو من باب وجود الشّرط لا بد لنا من العمل بالأصل لو كان الشك في التكليف لو لم نقل بظهور الاطلاق في عدم الاشتراط وندرة كون الاطلاق من باب وجود الشّرط بل عدم تعاهده في غير اطلاقات الخطابات الشّفاهيّة في الكتاب بالنّسبة إلى البلوغ والعقل وعلى ما ذكر يجرى الحال لو كان الشّك في المكلّف به بناء على حكومة أصل البراءة في باب الشك في المكلّف به بناء والّا فيجب الاحتياط الا ان اتفاق الشك المقدّم اعني كون الشك في كون الاطلاق بواسطة عدم الاشتراط أو وجود الشّرط من باب الشكّ في المكلف به من باب مجرد الفرض والّا فلا تحقق له رأسا
سادسها انّه لا اشكال في عدم اعتبار اطلاقات الكتاب بناء على اعتبار الظنّ الشّخصى
قضية ورودها مورد الاجمال بحكم ثبوت كثرة التقييد من الخارج « 1 » والظّاهر انّ الحال على هذا المنوال بناء على اعتبار الظنّ النّوعى إذ الظّاهر اختصاص اعتبار الظنّ النّوعى على القول به بصورة ممانعة الخارج عن اقتضاء الظنّ فعلا من الشكّ لو كان ناشئا عن امر معتبر أو امر غير ثابت الاعتبار أو الظنّ لو كان ناشئا عن امر غير ثابت الاعتبار مع ثبوت الاقتضاء للظنّ شأنا من دون ثبوت نطرق النقض على الاقتضاء وعدم اطراده فيما لو كان الشكّ من جهة ثبوت تطرق النّقض على الاقتضاء كما في اطلاقات الكتاب ممّا ثبت فيه كثرة التقييد من الخارج من الخارج أو لم يثبت فيه كثرة التقييد من الخارج لكن بنى على وروده مورد الاجمال من باب الحمل على الغالب ومثله ما لو كان اطلاق الحكم واردا مورد بيان حكم آخر أو بيان حكم آخر لموضوع آخر مع انّ اعتبار الظنّ النوعي انّما هو بالنّسبة إلى المعنى الحقيقي والمفروض فيما ثبت فيه كثرة التقييد من اطلاقات الكتاب ثبوت المجاز بناء على كون التقييد من باب المجاز وامّا بناء على كونه من باب الحقيقة فالتمسّك بالاطلاق بناء على كونه من باب عدم ذكر القيد فيما لم يثبت فيه التقييد ومن باب عدم اقتضاء التّقييد رفع الظنّ بكون الاطلاق في مقام البيان بالنّسبة إلى غير ما خرج راجع إلى الظنّ العقلي ولا مجال فيه لاعتبار الظنّ النّوعى فلا مجال لاعتبار اطلاقات الكتاب من باب الظنّ النّوعى لاقتضاء كثرة التقييد من الخارج رفع الظنّ بكون الاطلاق في مقام البيان بالنّسبة إلى غير ما خرج ورجوع الامر إلى الظنّ العقلي بناء على عدم اقتضاء كثرة التقييد لرفع الظنّ بكون الاطلاق في مقام البيان بالنّسبة إلى غير ما خرج قضيّة انّ أصل التمسّك بالاطلاق من باب عدم ذكر القيد من باب الظنّ العقلي
سابعها انّه ربما يعمل القائل بالظن الشّخصى عمل القائل بالظنّ النّوعى
في صورة الشكّ في وجود القرينة أو كون الموجود قرنية على خلاف الظّاهر من باب عدم ممانعة الشكّ في وجود المانع أو الشكّ في ممانعة الموجود عن الظنّ باقتضاء المقتضى ومن ذلك ان الوالد الماجد ره جرى في باب الاستثناء الوارد عقيب الجمل المتعاطفة على القول بالتوقف أو الاشتراك فيما عدا الأخيرة على العمل بالعموم بملاحظة عدم ممانعة الشكّ في مانعية الموجود عن الظنّ باقتضاء المقتضى فالمرجع إلى حصول الظنّ الشّخصى وكون الشكّ بدويا نظير ما يقال من انّ المشكوك فيه يلحق بالاعمّ الأغلب وكذا نظير دفع المشكوك فيه من حيث الجزئيّة أو الشّرطية أو المانعيّة بالنّسبة إلى العبادة باطلاق الامر ودفع المشكوك فيه من حيث الشّرطية أو المانعيّة في المعاملات باطلاق ما دلّ على صحّة المعاملة والأظهر ممانعة كل من الشكّ في وجود المانع أو ممانعة الموجود عن الظنّ باقتضاء المقتضى وما ترى من عمل الفقهاء بظواهر الحقائق مع احتمال الوجود القرينة الحاليّة على خلاف الظّاهر من باب الظنّ بالعدم لندرة قيام القرينة الحالية على خلاف الظّاهر من باب الظنّ بالعدم لندرة قيام القرينة الحاليّة على خلاف ظاهر اللّفظ
هامش
( 1 ) كما هو الغالب أو بحكم الحمل على الغالب فيما لم يثبت فيه كثرة ذلك الحكم التقييد من الخارج