تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة في حجية الظن — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
قضيته السوق وأيضا قد حكى عن الأصحاب انّهم فهموا من الاخبار الدّالة على لزوم الجلد لو وجد الرّجل وو المرأة في لحاف واحد كونها مجردين مع خلو أكثر الاخبار من هذا القيد ثمّ انّه ربما وقع التّعارض فيما روى من انّه يغسل الميّت أولى النّاس به فحكى شيخنا البهائي في بعض تعليقات التّهذيب عن الأصحاب انّ الغرض الأولى في الإرث لكن فسّره شيخنا البهائي بالشّيعة قال وله من الاخبار والآيات شواهد لكن احتمل في الحبل المتين فيما روى من انّه ينبغي لأولياء الميّت ان يؤذنوا اخوان الميّت بموته انّ المقصود بالأولياء هو الأولى بالإرث ومن كان علاقته بالميت اشدّ مع احتمال كون الغرض الشّيعة وربما يقال إن مقتضى الاخبار وجوب استقبال الميّت إلى القبلة أو استحبابه ومقتضاه كون الاستقبال بعد الموت لا حال الاختصار كما فهمه الأصحاب ولعلّه كانت عندهم قرينة تدلّ على ذلك انتهى وقد ذكر شيخنا البهائي في الحبل المتين ان استعمال الميّت في المشارف على الموت كثير في الاخبار أقول انّه قد استعمل الميّت في المشارف على الموت في الاخبار المتعلّقة بتلقين المحتضر وتقريبه إلى مصلّاه إذا عسر عليه النّزع فالظّاهر ان المقصود بالميّت في الاخبار المشار إليها هو المحتضر مع أن في بعض اخبار الاستقبال إذا مات لاحدكم ميّت فسبّحوه إلى تجاه القبلة ولا بدّ من حمل الموت فيه على الاحتضار كما لا يخفى مضافا إلى ما روى من انّ النّبى صلّى اللّه عليه وآله امر باستقبال المحتضر إلى القبلة وفي التّهذيب في زيادات الصّلاة في باب فضل المساجد والصّلاة فيها وفضل الجماعة واحكامها بسنده عن خلف بن حماد عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السّلم قال لا تصل خلف الغالي وان كان يقول بقولك والمجهول والمجاهر بالفسق وان كان مقتصدا قال العلّامة المجلسي في الحاشية الظاهر انّ المراد بالمجهول مجهول الايمان بقرينة ما بعده ويحتمل مجهول الفسق والعدالة كما فهمه الأصحاب وفي الفقيه في باب ابتداء الكعبة وفضلها وفضل الحرم وسئل إسحاق بن يزيد أبا جعفر عليه السّلم عن الرّجل يدخل مكّة فيقطع من شجرها فقال اقطع ما كان داخلا عليك ولا تقطع ما لم يدخل منزلك عليك قوله ما كان داخلا عليك قيل اى من أغصانه أو من أصله كما هو ظاهر الأصحاب والاوّل اظهر قوله ما لم يدخل منزلك عليك اى لم يدخل عليك منزلك وفي الفقيه في باب ما يجوز فيه الاحرام وما لا يجوز وروى معاوية بن عماد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا باس بان بغير المحرم ثيابه ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي احرامه فيهما وكره ان يبيعهما قوله لبس ثوبي احرامه قبل للطّواف فيهما كما فهمه الأصحاب والظّاهر تأمل القائل في الباب وروى في الكافي في باب انّه يحتاج ان بعيد عليها الشّرط بعد عقدة النّكاح وفي التّهذيب في باب ضروب النّكاح انّه ان سمى الاجل في النّكاح فهو متعة وان لم يسم فهو نكاح بات قوله بات قال المولى التّقى المجلسي اى دائم بحسب الواقع كما فهمه الأصحاب لكن كان المناسب النّسبة إلى المشهور لمصير بعض نقلا إلى البطلان على الاطلاق ومصير ابن إدريس نقلا إلى التّفصيل بين ما لو كان الايجاب بلفظ التّزويج أو النّكاح فينقلب التمتّع إلى الدّوام وما لو كان بلفظ التمتّع فيبطل العقد ثمّ ان من الغرائب ما اتّفق من الاختلاف في تفسير الاتكاء في حال الاكل حيث انّه قد حكى العلّامة المجلسىّ في حاشية الكافي والتّهذيب على ما نسب اليه عندما روى بالاسناد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انّه قال ما اكل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وهو متكى قط انّه فسّر الاتكاء بالجلوس متمكّنا على البساط وباسناد الظّهر إلى الوسائد ومثلها وبالاضطجاع على أحد الشقّين وبالميل على أحدهما مطلقا ليشمل الاتكاء على اليد قال وظاهر أكثر الأصحاب انّهم فسّر ولا بالمعنى الأخير وظاهر أكثر اللّغويين الاوّل ويظهر الاطلاق الثّانى من كثير من اخبارنا كما انّه قد ورد كثيرا انّه صلّى اللّه عليه وآله كان متّكئا فاستوى جالسا ويبعد من آدابهم الاضطجاع على أحد الشقّين بمحضر النّاس بل الظاهر انّه كان اسند ظهره إلى وسده فاستوى جالسا كما هو الشّائع عند الاهتمام لبيان افراد عروض غصب فالظّاهر ان