تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة في الترتب — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
يكون مرجعه إلى الشرط المقارن فيها لا المتأخر لكن في المقام لا يمكن هذا التقريب حيث إن المعصية لا بد أن تكون موضوعا لفعلية خطاب المهم المقدم مع أن عصيان الأهم متأخر من ظرفه فكيف يكون موضوعا له مضافا إلى أن الذي قلت في باب الترتب المشهور كان لأجل الدليل في تصحيح الشرط المتأخر بعنوان التعقب وغيره وانه ليس هنا دليل حتى يكون كذلك انتهى لكن هذا كما ترى لا يتم على مبناه حيث إنه صحح الشرط المتأخر كما سمعت بعنوان التعقب وغيره وجرى هذه القاعدة في كلية الأمور المشروطة بالأمر المتأخر مثلا قال في العقد الفضولي . ان العقد الفضولي المتعقب بالإجازة صحيح بما انه يصير مقارنا بذلك فلا محيص له إلا القول بذلك في المقام أيضا لأنه لا فرق أن يكون الشرط قريبا من الفعل أو بعيدا لشمول القاعدة على المورد بان الخطاب المتعقب بعصيان الأهم يكون فعليا مع أن في المقام من أول جزء من القيام في حال القراءة يتحقق عصيان القيام المتصل بالركوع فيكون موضوعا لفعلية خطاب القيام في حالها كالترتب المشهور من دون فرق بينه وبين ما نحن فيه في صيرورته بذلك شرطا مقارنا على ما ذهب اليه لكن على ما عرفت منا من أنه عند فعلية خطاب الأهم وتنجزه لا يتعقل فعلية خطاب المهم أصلا ولو بالمعصية ما دام لم يخرج وقته أو لم يمتثل أما قوله كان هناك لأجل الدليل الخ فليس بتمام لان في الترتب المشهور لم يكن دليل الا اطلاق الخطابين