تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة في الترتب — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
ان اغترف الماء وتوضأ ليصح ، حيث إنه بقصد الافراغ يكون متمكنا منه مدفوع بان الافراغ والتخلص عن الغصب أيضا غصب وممنوع عنه شرعا فليس له ان يتوضأ بقصده إلا أن يكون الافراغ والتخلص واجبا أو جائزا كتوقف حفظ النفس المحترمة عليه أو كمنذور الصدقة في مثل الظرف الذي يكون من الذهب أو الفضة فإنه كالغصب حكما ولا يمكنه التحويل إلى أهله إلا بالتصرف فيه وان وجب عليه حينئذ ان يغير صورته الظرفية فكان ذكره من باب المثال وكدخوله في الأرض المغصوبة عن غير اختيار فحينئذ في أول وقت الامكان من الخروج يجب عليه فورا التخلص عنها وليس بمنهي عنه بالضرورة . نعم إذا دخل فيها بسوء اختياره فخروجه عنها يكون منهيا عنه وتصرفه فيها حراما ، والقول بان الخروج عنها لا يمكن إلا بالتصرف فيها ، فلا يشمل عليه دليل ، لا تتصرف في مال الغير منظور فيه لا مكانه عن ترك التصرف عنها بالخروج بترك التصرف الأول فما هو مقدور بالواسطة مقدور فيشمله دليل الغصب هذا تمام الكلام في القسم الأول من الترتب بين المتزاحمين اللذين كان وقوع التضاد ووجود كليهما في محل وزمان واحد اتفاقيا . أما بالنسبة إلى سائر الاقسام من التزاحم هل يمكن القول بالترتب أم لا ؟ فعلى أقسام :