تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذخر في علم الأصول — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
في اثر . وربما قيل بعدم جريان الأصل في شيء من هذه الأمور وذلك بعدم احراز اتصال زمان الشك في كل منهما بزمان اليقين وحاصل ما افاده وجها لذلك هو زمان اليقين لعدم كل منهما اما ما كان قبل العلم بحدوث كل منهما ، وزمان الشك انما هو بعد زمان العلم بحدوث كل منهما فتحصل هنا أزمنة ثلاثة زمان عدم كل منهما ، وزمان حدوث أحدهما ، وزمان حدوث الآخر الذي هو زمان الشك في تقدم كل منهما على الآخر وتأخره عنه مثلا لو فرض في يوم الخميس لم يكن بيع الراهن ولا رجوع المرتهن ثم علمنا في يوم الجمعة بوقوع أحدهما من البيع والرجوع وفي يوم السبت علمنا بوقوع الآخر وشككنا في تقدم البيع حتى لا يكون الرجوع اثرا وتقدم الرجوع ولا يكون للبيع اثر فكل من البيع والرجوع وان كان في يوم السبت الذي هو ظرف وقوع الآخر مشكوك ويجرى في كل منهما من هذه الجهة ويحكم باستمرار عدم البيع والرجوع من يوم الخميس الذي هو زمان اليقين لعدم كل منهما إلى يوم السبت الذي هو زمان العلم بوقوع كل منهما إلّا ان كلا منهما في زمان الآخر لا يجرى لعدم احراز اتصال زمان الشك في كل منهما كذلك بزمان يقينه ، إذ يحتمل ان يكون قد انفصل بعدم البيع الذي كان يوم الخميس وبين زمان شد وهو زمان العلم بوقوع كل منهما إذ يحتمل ان يكون البيع واقعا قبل الرجوع والرجوع واقعا بعد فيكون البيع واقعا قبل زمان الشك فيه وهو زمان الرجوع فيكون للبيع فاصلا بين زمان شكه وزمان يقينه وكذلك حال الرجوع . وبعبارة أوضح عدم البيع إلى زمان الرجوع ان ينفصل شكه بيقينه إذا
الذخر في علم الأصول — صفحة 136 | السيد احمد الموسوي النجفي الأردبيلي