ولا يعتنى باحتمال الكريه ويحتمل ان يكون مراده بالثالث ولو احرز وبمعنى انه لو احرز ما يكون ملاكا للحكم والمصلحة المقتضية له وشك في وجود المانع كما إذا شك عن تشريع الحكم على طبق المقتضى .
فلا يعتنى على تشريع الحكم على طبق الملاك ما لم يقطع بتحقق المانع فهذه هي الوجوه المحتملة في باب المقتضى والمانع ولم يعلم من القائل باعتباره ، انه في جميع هذه الوجوه الثلاثة أو يقول في خصوص التكوينيات أو فيها وما يستفاد من العمومات ثم يقع الكلام معه في طريق استفادة المقتضى والمانع في باب الملاكات وعلى كل حال المراد من المقتضى في قاعدة المقتضى والمانع هو هذه الوجوه الثلاثة أو أحدها والمراد من المقتضى في كلام الشيخ ( قده ) الذي قال بعدم اعتبار الاستصحاب عند الشك في المقتضى معنى آخر أجنبي عن هذه الوجوه الثلاثة وليس جامع فيما بينهم وحينئذ لا بد من اختصاص الأخبار الواردة في الباب بإحدى هذه القواعد ولا يمكن ان يعم الجميع وسيأتي ان الاخبار لا ينطبق الاعلى الاستصحاب .
الأمر الرابع : [ في ما يعتبر في موضوع الاستصحاب ]
يعتبر في موضوع الاستصحاب أمور ثلاثة : الأول اجتماع اليقين والشك في الزمان سواء كان مبدأ حدوث اليقين قبل زمان الشك أو كان مبدأ حدوثه في زمان الشك بل ولو حدث اليقين بعد الشك ولكن على وجه كان متعلق اليقين سابقا كما إذا شك في يوم الجمعة بعدالة زيد فيها وفي يوم السبت تيقن بعدالته يوم الخميس واستمر شكه في يوم الجمعة إلى يوم السبت الذي