تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذخر في علم الأصول — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
يوم الجمعة التي تعلق بها اليقين ولأجل ذلك يهدم الشك اللاحق اليقين السابق من جهة ان اليقين تعلق بالشيء في زمان والشك قد تعلق به بوصف ذلك الزمان وهذا بخلاف الاستصحاب ، فان الزمان فيه انما يكون ظرفا للمتيقن والشك انما يتعلق باعتبار بقائه . وبعبارة ثالثه : اليقين في قاعدة اليقين انما يؤخذ موضوعا وفي الاستصحاب يؤخذ مرآتا للمتيقن هذا لكن سيأتي في المباحث الآتية انه لا يعتبر اخذ الزمان في القاعدة على وجه القيدية بل القاعدة أعم من ذلك نعم يعتبر في الاستصحاب اخذ الزمان ظرفا لا غير . فالمتحصل ان التقابل بين هذه الثلاث تقابل التباين ولا يجمعها عنوان واحد وسيأتي من الشيخ ( قده ) عدم اعتبار الاستصحاب عند الشك في المقتضى لا يراد به المقتضى في باب المقتضى والمانع بل بينهما بون بعيد ، فان المقتضى في باب المقتضى والمانع يكون على أحد الوجوه الثلاثة : المقتضى والمانع في التكوينيات كاقتضاء النار الحرارة ومانعية الرطوبة والمقتضى والمانع المستفاد من الاطلاقات والعمومات الواردة لبيان الأحكام الشرعية ، كاستفادة كون الملاقاة مقتضية للنجاسة والكرية ثابته . واستفادة كون العلم في قوله أكرم العلماء مقتضيا للاكرام والفسق مانعا في قوله لا تكرم الفساق . والمقتضى والمانع في باب المصالح والمفاسد وملاكات الاحكام ولم تحرز هذه الوجوه في كلام من قال باعتبار قاعدة المقتضى والمانع وان نظره من اى واحد من هذه الوجوه فيحتمل ان يكون مراده الأول بمعنى انه لو احرز المقتضى التكويني وشك في ثبوت المانع من تأثيره فلا يعتنى باحتمال المانع بل يبتنى على تأثير المقتضى ما لم يقطع بالمانع . ويحتمل ان يكون مراده الثاني بمعنى انه لو احرز المقتضى المستفاد من