نوعا له أو جنسا له فيدخل عليه ، هذا كما ترى ، والتحقيق ما ذهب إليه الشريف هو الحق .
السابع : الفرق بين المشتق ومبدئه مفهوما انه بمفهومه لا يأبى عن الحمل على ما تلبّس للمبدا ولا يعصى عن الجري عليه لما هما عليه من نحو من الأنحاء والهوهوية ، وإلى هذا يرجع ما ذكره أهل المعقول في الفرق بينهما من أن المشتق يكون لا بشرط أي يكون مفهوم المشتق غير آب عن الحمل ومفهوم المبدأ يكون آبيا عنه .
إنّ صاحب الفصول - رحمه اللّه - حيث توهّم انّ مرادهم إنما هو بيان التفرقة بهذين الاعتبارين بلحاظ الطوارئ والعوارض الخارجيّة مع حفظ مفهوم واحد ، وأورد عليهم بعدم استقامة الفرق بذلك لأجل امتناع العلم والحركة على الذات ، وإن اعتبر اللا بشرط وغفل عن أنّ المراد ما ذكرنا كما يظهر منهم من بيان الفرق بين الجنس والفصل وبين المادّة والصورة .
وتوضيح ذلك : انّ معنى اللابشرطيّة يمكن على معاني ثلاثة :
الأول : اعتبر فيها الطوارئ ولواحق الشؤون ، ومنها ظهوره على وجه
الذخر في علم الأصول — صفحة 96
مساهمون: السيد احمد الموسوي النجفي الأردبيلي
ص٩٦