تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدليل الفقهي — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح ، قال : « يعتق رقبة . . . » . وقد جمع بين هذه الطوائف بناء على ما عرف عند الأصوليين وأسموه انقلاب النسبة ، وذلك لأن الطائفتين الأوليين متعارضتان بالتباين ولكن الثالثة أخص من الأولى فتتقيد بها ، وبعدئذ تنقلب النسبة بينهما وبين الثانية من التباين إلى العموم والخصوص المطلق فتتقيد الثانية بها ، فتكون النتيجة اختصاص البطلان والحكم بالقضاء ، بل الكفارة بصورة العمد ، وأما إذا كان عن غير عمد فلا شيء عليه . وعليه ففي النومة الأولى بعد البناء على الاستيقاظ والاغتسال بما أنه لا يصدق عليه العمد ولا سيما في معتاد الانتباه فلا شيء عليه .

- الأولوية :

ويراد بها أن ما كان مسكوتا عنه أولى وأجدر بالحكم المنطوق به . في صحيح محمد بن حمران : سألت أبا عبد اللّه ( ع ) عن شهادة الصبي ؟ فقال : « لا ، إلّا في القتل يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني » . والخبر ذكر القتل فيتعدى إلى الجراح بالأولوية .

- الأولوية العرفية :

ما كانت الأولوية فيه عرفية . * ذكر الفقهاء عدة طرق لإثبات النجاسة من قبيل العلم والبينة .