في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح ، قال :
« يعتق رقبة . . . » .
وقد جمع بين هذه الطوائف بناء على ما عرف عند الأصوليين وأسموه انقلاب النسبة ، وذلك لأن الطائفتين الأوليين متعارضتان بالتباين ولكن الثالثة أخص من الأولى فتتقيد بها ، وبعدئذ تنقلب النسبة بينهما وبين الثانية من التباين إلى العموم والخصوص المطلق فتتقيد الثانية بها ، فتكون النتيجة اختصاص البطلان والحكم بالقضاء ، بل الكفارة بصورة العمد ، وأما إذا كان عن غير عمد فلا شيء عليه .
وعليه ففي النومة الأولى بعد البناء على الاستيقاظ والاغتسال بما أنه لا يصدق عليه العمد ولا سيما في معتاد الانتباه فلا شيء عليه .
- الأولوية :
ويراد بها أن ما كان مسكوتا عنه أولى وأجدر بالحكم المنطوق به .
في صحيح محمد بن حمران : سألت أبا عبد اللّه ( ع ) عن شهادة الصبي ؟ فقال : « لا ، إلّا في القتل يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني » .
والخبر ذكر القتل فيتعدى إلى الجراح بالأولوية .
- الأولوية العرفية :
ما كانت الأولوية فيه عرفية .
* ذكر الفقهاء عدة طرق لإثبات النجاسة من قبيل العلم والبينة .