تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدليل الفقهي — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان قال : « عليه أن يقضي الصلاة والصيام » . وقد قوّى بعض الفقهاء الإلحاق وذلك لجهة كون الحيض أعظم من الجنابة فيكون أولى منه بالحكم بالأولوية القطعية . ولعله يرجع إلى بعض النصوص الواردة في المرأة الجنب التي فاجأها الحيض في قوله ( ع ) : « جاءها ما هو أعظم » . وقد نوقش بأنه لا شهادة فيه على أولوية الحائض من الجنب في كل حكم ثبت له ، إذ لعل النظر في الأعظمية إلى بعض الأحكام الثابتة للحائض دون الجنب كحرمة الوطء مثلا وعدم صحة الطلاق ، ونحو ذلك أولوية في المقام . - راجع : الظهور : الأولوية العرفية

- الإيماء :

ويراد به التنبيه ، وهو أن يقترن مقصود المتكلم فيه بوصف يومي إلى أنه علة للحكم ، كاقتران الأمر باعتاق رقبة المواقعة ( الجماع ) ، فإنه يدل على أن المواقعة علة الإعتاق .