* * * استدل بعض الفقهاء على اقتصار حرمة الاحتكار على فعل الفرد ولا يتعداه إلى الشركات والهيئات ، وذلك لأن ما ورد في الروايات من ألفاظ فهو من قبيل ( المحتكر ) و ( الحكّارون ) . . .
فالمتبادر والمنصرف إليه الفرد لا الجماعة وأجيب عنه أن الانصراف المذكور ليس حجة لأنه ليس ناشئا من حاقّ اللفظ ونتيجة للدلالة وإنما هو ناشئ من غلبة الوجود في الخارج ، وانصراف من هذا القبيل لا يقيد الإطلاق ولا يوجب رفع اليد عنه .
- راجع : الشبهة الحكمية
- الانفتاح الحقيقي ( العلم ) :
ويراد به إمكان الوصول إلى الأحكام الشرعية الفرعية علما ، وأن لنا طريقا حقيقيا وهو العلم ، ولا فرق بين حضور الإمام المعصوم وبين حال غيابه ، فلنا ظواهر قطعية وأخبار متواترة تورث للمتتبع العلم الوجداني بالأحكام كلها أو جلها . قال به السيد المرتضى وغيره ممن كان قريبا من عصر بعض الأئمة المعصومين ( ع ) .
( انظر : الانسداد )
- الانفتاح الحكمي :
( انظر العلمي )
- انقلاب النسبة :
ويقصد به ما إذا ورد مخصص لأحد المتعارضين بنحو لو لوحظ المتعارضان بعد إعماله ، انقلبت النسبة بينهما من التعارض المستقر إلى التعارض غير المستقر .