تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدليل الفقهي — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦

- الاقتضاء :

وهو طلب الفعل مع المنع عن الترك ، وهو الإيجاب أو بدونه وهو الندب أو طلب الترك مع المنع عن الفعل وهو التحريم أو بدونه وهو الكراهة . ( الجرجاني )

- اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده :

ويراد به أن الأمر بشيء ما يستوجب النهي عن ضده . * لو تعذر الشرط بعد خروج العين عن تحت سلطنة المشروط عليه - ببيع أو هبة أو غير ذلك من التصرفات الناقلة أو بتلف أو إتلاف وأمثال ذلك - فهل للمشروط له فسخ المعاملة واسترجاع العين إن كانت باقية والرجوع إلى المثل أو القيمة كل واحد منهما في مورده إن كانت تالفة ، أو الرجوع إلى المثل أو القيمة مطلقا ؟ وجوه واحتمالات بل أقوال . وهناك احتمال أخر وهو بطلان ذلك التصرف الناقل . وقيل : إن التصرف الناقل من قبل المشروط عليه تارة يكون منافيا لنفس الاشتراط ، مثل أن يكون الشرط مثلا وقف الدار فباعها ، أو يبيعها من زيد فباعها من عمرو ، وأخرى ليس كذلك ، بل كان الشرط أجنبيا عن التصرف الناقل . وعلى الأول : إن قلنا إن الشرط يوجب ثبوت حق مالكي للمشروط له بالنسبة إلى تلك العين التي وقعت عليها المعاملة - من قبيل حق الرهانة ومنذور الصدقة وحق الفقراء بالنسبة إلى المال الذي تعلق به الزكاة ، وحق الإمام ( ع ) أو السادة بالنسبة إلى المال الذي تعلق به الخمس ، وحق الديّان بالنسبة إلى تركة الميت في الدين المستوعب وأمثال ذلك - فيكون موجبا لقصر سلطنة المالك
الدليل الفقهي — صفحة 76 | محمد الحسيني